قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2004م بشأن نقل المركز الجغرافي إلى ملاك وزارة التخطيط


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وبناء على تنسيب اللجنة الخاصة بدراسة نقل المركز الجغرافي من وزارة النقل والمواصلات،، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 7/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
ينقل المركز الجغرافي من ملاك وزارة النقل والمواصلات إلى ملاك وزارة التخطيط.

المادة (2)
تكلف وزارة التخطيط بتقديم توصياتها حول هيكلية ومهام هذا المركز إلى مجلس الوزراء للمصادقة.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 7/2/2004م الموافق 16/ ذي الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.