قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2004م بشأن المصادقة على خطة عمل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م لا سيما المادة (9) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب وزير العمل، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 7/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تعتمد خطة عمل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة الملحقة بهذا القرار.

المادة (2)
تلتزم لجنة إدارة البطالة المؤقتة بالعمل وفق الخطة المعتمدة واعتبارها مرجعا أساسيا في تحديد المستفيدين من البرنامج.

المادة (3)
على وزارة المالية تنفيذ قرارات الاعتماد والصرف الصادرة عن اللجنة.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 29/11/2003م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 7/2/2004م الموافق 16/ ذو الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.