قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
على ديوان الموظفين العام: 1. التنسيق المسبق مع مجلس الوزراء بشأن أي إجراء أو قرار يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية. 2. عدم الإعلان عن أية عطل رسمية قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/1/2004م الموافق 12/ ذو القعدة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.