قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2003م بشأن تشكيل اللجان الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المادة رقم (3- ب، ج) والمادة (27) من نظام جلسات مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تشكل اللجان الدائمة التالية في مجلس الوزراء: 1. اللجنة السياسية وتتألف من: وزير الشؤون الخارجية (مقررا)، وعضوية كل من وزراء شؤون المفاوضات والداخلية والعدل والشؤون المدنية والشباب والرياضة. 2. اللجنة الاجتماعية وتتألف من: وزير الشؤون الاجتماعية (مقررا) وعضوية كل من وزراء المالية، الاقتصاد الوطني والتخطيط والعمل وشؤون المرأة والثقافة وشؤون الأسرى والتعليم والصحة. 3. لجنة الإصلاح وتتألف من رئيس مجلس الوزراء (مقررا) وعضوية كل من وزراء المالية والتخطيط والعدل والعمل والحكم المحلي والاقتصاد الوطني والشؤون الخارجية وشؤون المفاوضات. 4. اللجنة الاقتصادية وتتألف من: وزير المالية (مقررا) وعضوية كل من وزراء الاقتصاد الوطني والتخطيط والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والعمل. 5. لجنة البنية التحتية وتتألف من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقررا) وعضوية كل من وزار المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والحكم المحلي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والشؤون المدنية. 6. لجنة القدس وتتألف من: رئيس مجلس الوزراء (مقررا) وعضوية كل من وزير شؤون المفاوضات (نائبا للمقرر) ووزراء الخارجية والمالية والتخطيط وشؤون المرأة والثقافة والشباب والرياضة ووزير الدولة سليمان أبو سنينة.

المادة (2)
تعمل اللجان بموجب المادة (27) من نظام جلسات مجلس الوزراء.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م الموافق 21/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.