قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2003 م بشأن المهمات الخارجية للوزراء


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، وبتنسيب من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م قرر ما يلي:
المادة (1)
لا يجوز للوزير أن يقوم بأي مهمة خارجية تتعلق بمتطلبات عمله الوزاري أو بناء على دعوة خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (2)
على الوزير الذي يقوم بمثل تلك المهمة أن يقدم إثر عودته تقريرا خطيا إلى مجلس الوزراء يبين فيه طبيعة المهمة التي قام بها والأسباب الداعية لها والنتائج التي تمخضت عنها والتوصيات التي يقترحها ليتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (3)
على جميع المسؤولين المذكورين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.