قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2003م
بشأن صلاحيات وزارتي التخطيط والشؤون الخارجية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69 فقرة 6) منه،
وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م
قرر ما يلي:
المادة (1)
تستمر كل من وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الخارجية بالعمل وفق الصلاحيات التي كانت سارية لكل منهما في عهد الحكومة السابقة، وذلك إلى حين إقرار مهام وصلاحيات الوزارات المختلفة من قبل مجلس الوزراء.
المادة (2)
على لجنة الإصلاح أن تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م
الموافق 21/ شوال/ 1424 هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.