قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت


مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (90) فقرة (3) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م قررنا ما يلي:
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: ما يعد لحفظ متطلبات الإسعاف الطبي، ويشمل الخزانة المعدة لحفظ هذه المتطلبات. متطلبات الإسعاف الطبي: تشمل الأدوية والأدوات والوسائل اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي.

المادة (2)
على كل صاحب عمل أن يعد داخل المنشأة صندوقا أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودا بمتطلبات الإسعاف الطبي، بحيث تكون صالحة للاستعمال، على النحو الوارد بالجدول المرفق.

المادة (3)
يجب أن تتعدد الصناديق بتعدد مراكز العمل للمنشأة بالنسبة لصاحب العمل الواحد.

المادة (4)
يجب أن يوضع الصندوق بعيدا عن أخطار العمل، وفي مكان قريب يسهل الوصول إليه، ويفضل أن يوضع قريبا من مصدر للمياه في المنشأة.

المادة (5)
يجب أن يحفظ الصندوق في مكان ذي درجة حرارة مناسبة ما أمكن، ولا يجوز أن يحفظ فيه أي شيء خلاف متطلبات الإسعاف الطبي.

المادة (6)
يرسم على الصندوق هلال باللون الأحمر، أو تكتب عليه عبارة "إسعاف أولي" وتكون الكتابة باللون الأحمر على أرضية بيضاء.

المادة (7)
1. يتولى شخص مسؤول الإشراف على الصندوق، ويجب أن يكون ذلك الشخص ملما بكيفية استعمال المواد والأدوية والأدوات المشار إليها بالجدول المرفق، وملما بطرق الإسعافات الأولية. 2. يقوم المشرف على الصندوق بمتابعة توفير الكميات المحددة في الجدول المرفق باستمرار. 3. يجب أن يتواجد المشرف على الصندوق خلال أوقات العمل، ويعلق إعلان في مكان ظاهر في المنشأة يتضمن اسمه وكيفية الوصول إليه.

المادة (8)
تمثل متطلبات الإسعاف الطبي الواردة في الجدول الحد الأدنى الذي يجب توفره في جميع المنشآت، ويكون لمفتش العمل طلب زيادة هذه المتطلبات وكمياتها إذا اقتضى ذلك حجم المنشأة أو طبيعة العمل فيها.

المادة (9)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (10)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.