قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003م بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادتان (75) و (139) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م قررنا ما يلي:
المادة (1)
الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الأضحى أربعة أيام عيد الميلاد ثلاثة أيام عيد الفصح ثلاثة أيام

المادة (2)
الأعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل، هي كما يلي: اليوم الوطني يوم واحد ويصادف الأول من كانون الثاني من كل عام. عيد العمال العالمي يوم واحد عيد الاستقلال يوم واحد.

المادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.