قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلا


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (101) فقرة (3) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م قررنا ما يلي:
المادة (1)
يجوز تشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في الأعمال والأحوال والمناسبات التالية: 1. العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى. 2. العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية. 3. العمل في المستشفيات، والمصحات، والعيادات، والصيدليات. 4. العمل في وسائل الإعلام. 5. العمل في دور رعاية المسنين وحضانات الأطفال، وأماكن رعاية الأيتام والمعاقين. 6. العمل في المحال التجارية في مواسم الأعياد. 7. أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية. 8. إذا كان العمل لتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بيان الحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإذا كانت الموافقة شفوية يتعين تعزيزها كتابة

المادة (2)
يشترط للسماح بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال أو المناسبات أو الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحماية والانتقال.

المادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.