قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2003م بشأن بناء وحدات سكنية في رفح


مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
تكلف وزارة الأشغال العامة والإسكان ببناء مائة وعشرين وحدة سكنية في رفح، على أن تتم متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل كل من وزيري المالية والأشغال العامة والإسكان.

المادة (2)
تكلف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتقديم مقترحات لمجلس الوزراء بخصوص بناء وحدات سكنية أخرى في المناطق الفلسطينية المتضررة.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 15/12/2003م الموافق 21/شوال/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.