قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة مديري الشؤون الإدارية في الوزارات والمؤسسات العامة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69)، وبتنسيب من وزير المالية وأمين عام مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
المصادقة على مبدأ تشكيل لجنة مديري الشؤون الإدارية في الوزارات والمؤسسات العامة لتعظيم الفائدة من القوى البشرية في القطاع العام.

المادة (2)
تقوم لجنة ثلاثية من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول المهام المقترحة للجنة.

المادة (3)
على جميع لجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويهمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م الموافق 21/شوال/ 1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.