قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2003م
بشأن تشكيل لجنة مديري الشؤون الإدارية
في الوزارات والمؤسسات العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69)،
وبتنسيب من وزير المالية وأمين عام مجلس الوزراء،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م،
قررنا ما يلي:
المادة (1)
المصادقة على مبدأ تشكيل لجنة مديري الشؤون الإدارية في الوزارات والمؤسسات العامة لتعظيم الفائدة من القوى البشرية في القطاع العام.
المادة (2)
تقوم لجنة ثلاثية من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول المهام المقترحة للجنة.
المادة (3)
على جميع لجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويهمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م
الموافق 21/شوال/ 1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.