قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2003 م بشأن رواتب القضاة الشرعيين


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2000م، وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المشتركة مع مجلس الأمن القومي برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
يطبق الكادر المالي المعمول به بالنسبة لرواتب القضاة النظاميين على القضاة الشرعيين.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 14/12/2003م الموافق 20/ شوال/ 1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.