قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المواد رقم (26) و (68) و (70) منه وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ: 29/11/ 2003م. قررنا ما يلي:


الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة


الفصل الأول
تعريفات
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. قانون الجمعيات: قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة لتنفيذ أحكام قانون الجمعيات. الوزير: وزير الداخلية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها. الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة. الدائرة: دائرة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الوزارة. الجمعية: شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية. ويدخل ضمن تعبير الصالح العام أن تهدف الجمعية إلى خدمة شريحة أو فئة اجتماعية أو مهنية معينة، ويشمل تعبير الجمعية الهيئة الأهلية والجمعية الخيرية والهيئة غير الحكومية. الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيس خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد أعضائها من الأجانب. الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية، والذي يكون مسؤولا عن جميع نشاطاتها وأعمالها. اللجنة التأسيسية أو المؤسسون: عم الأفراد ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر ولا يقل عددهم عن سبعة والذين يشتركون في إنشاء الجمعية ووضع نظامها الأساسي. الإدماج: توحيد جمعيتين أو أكثر في جمعية واحدة ذات شخصية معنوية جديدة. الإتحاد: ائتلاف جمعيتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية و/أو تنسيقية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.


الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2)
لكل فلسطيني الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغي منها اقتسام الربح. 2. لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات المشروعة أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم، أيا كانت مجالات عملها، سببا لفرض أي قيود أو عراقيل على تأسيسها. 3. لا يجوز أن يؤدي تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية إلى تعطيل أو عرقلة تسجيل الجمعيات دون سبب قانوني، أو إلى حرمان الجمعيات من ممارسة حقوقها التي قررتها القوانين النافذة.

المادة (3)
1. لا يجوز للجمعيات القيام بنشاطات ربحية بغرض اقتسامها بين الأعضاء. 2. يحظر على أية جهة خاصة ممارسة أي نشاط مما يدخل في نشاط أو أغراض الجمعيات دون أن تتخذ شكل الجمعية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة. 3. لا يجوز للجمعية ممارسة أي نشاط قبل تسجيلها لدى الوزارة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، إلا إذا مر على تقديمها لطلب التسجيل شهران دون أن تتلقى إشعارا بالرفض من الوزارة



الباب الثاني
الجهات المختصة بتطبيق أحكام اللائحة


الفصل الأول
تشكيل الدائرة وصلاحياتها
المادة (4)
1. تشكل في الوزارة دائرة تسمى دائرة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. 2. تتكون الدائرة من الأقسام الآتية: أ. القسم القانوني. ب. قسم تسجيل الجمعيات المحلية. ت. قسم الجمعيات الأجنبية. ث. قسم المتابعة. ج. قسم الأرشيف والمعلومات. 3. مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الجمعيات، للوزير القيام بالآتي: أ. إنشاء أي أقسام أخرى للدائرة أو إلغاء أي من الأقسام أعلاه أو دمجها. ب. إنشاء دوائر أو أقسام للجمعيات في مديريات الداخلية في المحافظات. ت. إتباع الدائرة إلى أية مديرية من مديريات الوزارة، أو إتباعها للعمل تحت إشرافه المباشر أو إشراف من يفوضه.

المادة (5)
تختص الدائرة بأداء المهام الآتية: 1. إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية ورفعها للوزير للمصادقة عليها. 2. استلام طلبات تسجيل الجمعيات المحلية والأجنبية، والتأكيد من اكتمالها، وطلب استكمال المعلومات أو الوثائق المطلوبة لتسجيل هذه الجمعيات إذا لزم الأمر. 3. التنسيب بقبول أو رفض طلبات تسجيل الجمعيات المحلية والأجنبية لوزير الداخلية. 4. تحديد الوزارة المختصة، وفقا للإجراءات الواردة في هذه اللائحة. 5. حفظ السجلات المتعلقة بالجمعيات. 6. تلقي مراسلات الجمعيات بخصوص أي تعديلات أو تغييرات تطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل. 7. تنبيه الجمعيات التي طرأ تغيير عليها ولم تقم بإعلام الدائرة. 8. مخاطبة الوزارات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية. 9. إشعار الوزارات المختصة بتسجيل الجمعيات التي تندرج تحتها. 10. تلقي التقارير السنوية من فروع الجمعيات الأجنبية عن أعمال هذه الفروع بما في ذلك المبالغ التي أنفقتها في تنفيذ أعمالها. 11. تلقي قرارات حل الجمعيات الصادرة عن الجمعيات العمومية. 12. توجيه إنذار خطي إلى الجمعيات التي ثبتت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية. 13. توجيه إنذار خطي إلى الجمعيات التي لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها. 14. أية مهام أخرى محددة في قانون الجمعيات أو اللائحة التنفيذية.

المادة (6)
يختص الوزير بأداء المهام الآتية: 1. المصادقة على النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. 2. إصدار قرار باستيفاء طلب تسجيل جمعية وفقا لشروط التسجيل، أو الرفض المسبب للطلب. 3. تعيين لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات في الحالات التي بينها قانون الجمعيات بناء على تنسيب الدائرة. 4. إصدار قرار بإلغاء تسجيل الجمعيات وفق الأحكام المبينة في قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية. 5. مخاطبة وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التخطيط للاستئناس برأي كل منهما فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعيات أو الهيئات الأجنبية. 6. إصدار قرار بشأن تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة، وفق أحكام قانون الجمعيات والمادة (67) من اللائحة التنفيذية. 7. أية مهام أخرى تحددها القوانين النافذة أو اللائحة التنفيذية.


الفصل الثاني
الوزارة المختصة
المادة (7)
1. الوزارة المختصة هي الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها. 2. يحدد النشاط الأساسي للجمعية وفق النظام الداخلي الذي أرفقته مع طلب تسجيلها. 3. تعتبر وزارة العدل الوزارة المختصة للجمعيات التي لا يندرج نشاطها الأساسي ضمن اختصاص أية وزارة قائمة. 4. إذا اندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاص أكثر من وزارة، تكون الوزارة المختصة هي الوزارة الأكثر ارتباطا بنشاط الجمعية الأساسي من غيرها. 5. تقوم الدائرة بتحديد الوزارة المختصة بناء على أهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي وبعد التشاور مع مؤسسي الجمعية مقدمة طلب التسجيل. 6. يجب أن يكون تحديد الوزارة دقيقا ومتفقا مع الواقع والقانون. 7. تصدر الدائرة إشعارا للمؤسسين بقرارها الذي اتخذته بشأن تحديد الوزارة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب. ويمكن للمؤسسين الاعتراض على هذا التحديد لدى الوزير الذي يقرر بشأن الوزارة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الاعتراض. 8. يمكن للمؤسسين الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء. 9. يلتزم الوزير بقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص حال صدوره. 10. في حال تقديم اعتراض على تحديد الوزارة المختصة، تستمر الدائرة في إجراءات التسجيل وفقا لأحكام هذه اللائحة. 11. يجب أن لا تؤثر إجراءات الاعتراض المقدمة وفقا للفقرتين (7) و (8) من هذه المادة على سير إجراءات تسجيل الجمعية.

المادة (8)
تقوم علاقة الجمعيات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.

المادة (9)
تختص الوزارة المختصة بما يلي: 1. متابعة عمل الجمعيات وفقا لأحكام القانون. 2. متابعة نشاط أية جمعية بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموال الجمعية صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله وفقا لأحكام القانون ونظام الجمعية الأساسي. 3. التنسيب بشأن تملك الجمعيات الأجنبية الأموال غير المنقولة. 4. تلقي التقارير المالية والسنوية من الجمعيات، وفقا لأحكام قانون الجمعيات وهذه اللائحة، وإعطاء إشعار باستلام هذه التقارير للجمعيات التي قدمتها. 5. تلقي الإخطارات من الجمعيات التابعة لها حول جهة إيداع أموالها النقدية، وفقا للمادة 31 من قانون الجمعيات. 6. تلقي الإشعارات من الجمعيات التابعة لها حول جمع التبرعات، وفقا للمادة 33 من قانون الجمعيات.

المادة (10)
1. تحتفظ الوزارة المختصة بجميع السجلات اللازمة لمتابعة شؤون الجمعيات التابعة لها. 2. تحتفظ الوزارة المختصة بملف لكل جمعية تابعة لها تضع فيه نسخة من نظام الجمعية الأساسي، وقرار تسجيل الجمعية، والتقارير السنوية والمالية للجمعية، وأية مراسلات بين الجمعية والوزارة المختصة، وأية تقارير أو إخطارات أو قرارات تتعلق بالجمعية.



الباب الثالث
تسجيل الجمعيات


الفصل الأول
الطلبات
المادة (11)
1. يقدم طلب تسجيل الجمعيات إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك. 2. يقدم الطلب من قبل ثلاثة من المؤسسين على الأقل. 3. يشترط أن تكون أغلبية المؤسسين فلسطينيين.

المادة (12)
يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات الآتية: 1. أسماء جميع المؤسسين، ويشمل ذلك مقدمي الطلب والمؤسسين الآخرين. 2. جنسيات المؤسسين. 3. تواريخ ميلادهم. 4. معلومات الاتصال بهم. 5. أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين. 6. اسم الجمعية. 7. نشاط الجمعية الأساسي. 8. عنوان الجمعية تحت التسجيل.

المادة (13)
يلحق بالطلب الوثائق الآتية: 1. ثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. 2. إثبات لجنسية المؤسسين. 3. تفويض خطي من جميع المؤسسين يخول مقدمي الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل.

المادة (14)
1. يجب أن يحوي النظام الأساسي المعلومات الآتية، كحد أدنى: أ. اسم الجمعية. ب. عنوان الجمعية ومقرها الرئيس، وفروعها إن وجدت. ت. أهداف الجمعية. ث. مصادر تمويل الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف به. ج. شروط العضوية. ح. أنواع العضوية. خ. أسباب انتهاء العضوية. د. اشتراكات الأعضاء. ذ. الهيكل التنظيمي للجمعية. ر. كيفية تعديل النظام الأساسي. ز. كيفية اندماج الجمعية أو إتحادها. س. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. ش. طرق المراقبة المالية. ص. قواعد حل الجمعية. ض. كيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية عند حلها. ط. اختصاصات رئيس الجمعية ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة. 2. لا يجوز أن ترد في النظام الأساسي أحكام تخالف قانون الجمعيات.

المادة (15)
1. إذا خلا النظام الأساسي من نقطة أو أكثر من النقاط الواردة في المادة 14، أو خالف قانون الجمعيات، تطلب الدائرة من المؤسسين خلال فترة أسبوعين من تقديم الطلب تعديل النظام الأساسي أو تقديم نظام أساسي جديد. 2. تقدم الدائرة ملاحظاتها على النظام الأساسي مرة واحدة، ولا يجوز للدائرة تقديم ملاحظات جديدة على النظام الأساسي إلا في حدود التعديلات، إن وجدت. 3. يبدأ احتساب فترة الشهرين من تاريخ تقديم النظام الأساسي الجديد، ما لم يصر المؤسسون من خلال إشعار خطي للدائرة على النظام الأصلي الذي تقدموا به.

المادة (16)
1. لا يجوز أن يكون اسم الجمعية مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة. 2. لا يجوز أن يكون اسم الجمعية طالبة التسجيل مطابقا لاسم جمعية مسجلة أو مشابها له بشكل قد يبدو مطابقا. 3. يكون اسم الجمعية مستمدا من طبيعة نشاطها أو يعكس أهدافها أو نشاطها الرئيس، ما أمكن. 4. إذا كان اسم الجمعية طالبة التسجيل مطابقا لاسم جمعية مسجلة أو مشابها له بشكل قد يبدو مطابقا تطلب الدائرة من المؤسسين تغيير الاسم، وتستمر الدائرة في إجراءات التسجيل الأخرى، ولا يتم تسجيل الجمعية رسميا إلا بعد تقديم الاسم الجديد.

المادة (17)
1. لغايات اللائحة التنفيذية، يعتبر إثباتا كافيا للجنسية الفلسطينية إبراز إحدى الوثائق الآتية وتزويد صورة عنها. أ. بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية (الهوية الخضراء)، أو الصادرة عن الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية البرتقالية بالنسبة لسكان الضفة الغربية، والحمراء بالنسبة لسكان قطاع غزة). ب. بطاقة هوية مقدسية (زرقاء). ج. أية وثائق أخرى يقررها الوزير. 2. في حال عدم توفر أي من الوثائق أعلاه، يجوز قبول إحدى الوثائق الآتية لإثبات الجنسية الفلسطينية: أ. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن الشخص مولود في فلسطين، وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني، قبل تاريخ 15 أيار 1948. ب. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن الشخص مولود في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما ذلك مدينة القدس. ت. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق بشهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن أحد أسلاف الشخص (والده، والدته، جده، جدته) ولد في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948، وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني. ث. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن أحد أسلاف الشخص (والده، والدته، جده، جدته) ولد في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس. ج. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع عقد زواج مصدق حسب الأصول يثبت أن الشخص متزوج/ة من فلسطيني/ة. 3. لا يشترط في تأشيرات أو تصاريح الدخول المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه أن تكون سارية المفعول. 4. لا يجوز قبول أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إذا كان الشخص يحمل بطاقة هوية حسب ما هو موضح في الفقرة 1. 5. لا تنطبق هذه المادة على من يحمل الجنسية الإسرائيلية.


الفصل الثاني
معالجة الطلبات
المادة (18)
1. في حال استلام الطلب وملحقاته وفقا للمادتين 12 و 13 من هذه اللائحة، تسلم الدائرة للمؤسسين مقدمي الطلب إشعارا باستلام طلبهم يبين تاريخ الاستلام ووصف المرفقات المستلمة، وأسماء مقدمي الطلب. 2. يتضمن الإشعار رقما تسلسليا يصبح لاحقا رقم تسجيل الجمعية لدى وزارة الداخلية عند الموافقة على طلب التسجيل، أو بعد مرور شهرين على استلام الطلب دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله. 3. يمكن للدائرة مخاطبة المؤسسين لاستكمال المعلومات المطلوبة في الطلب أو أي من ملحقاته حسب ما هو وارد في المادتين 12 و 13. 4. تصدر الدائرة عند استكمال المعلومات والمرفقات المطلوبة إشعارا جديدا باستلام الطلب كاملا، وتقوم في هذه الحالة باسترداد الإشعار القديم، ويبدأ احتساب مدة الشهرين من تاريخ تسليم الإشعار الجديد. 5. يعتبر الطلب مقدما ويبدأ احتساب مدة الشهرين من تاريخ تقديم المعلومات والمرفقات المبينة في المادتين 12 و 13 من هذه اللائحة.

المادة (19)
1. حال استلام الطلب وملحقاته المبينة في المادتين 12 و 13 من هذه اللائحة يتم عرض النظام الأساسي على القسم القانوني في الدائرة للتحقق من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة. 2. يوصى القسم القانوني بقبول النظام الأساسي، أو رفضه لعدم احتوائه على المعلومات المبينة في المادة 14 من هذه اللائحة، أو لمخالفته قانون الجمعيات. 3. يقوم القسم القانوني بتقديم توصيته إلى الدائرة بخصوص النظام الأساسي خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. 4. في حال التوصية برفض النظام الأساسي، يجب أن تكون التوصية مسببة وخطية وتبين جوانب النقص أو المخالفة في النظام. 5. في حال رفض النظام الأساسي وفقا لما هو موضح في هذه المادة، تبلغ الدائرة المؤسسين خطيا بجوانب مخالفة النظام الأساسي للقانون واللائحة وتطلب منهم تقديم نظام جديد يأخذ في الاعتبار ملاحظات الدائرة، ويتم تقديم الملاحظات مرة واحدة، ويمكن للدائرة الاعتراض على النظام الأساسي مرة أخرى في حدود التعديلات المقدمة. 6. يجوز للمؤسسين تقديم نظام أساسي جديد للدائرة، وتبدأ مدة احتساب الشهرين من تاريخ تقديمه. 7. للمؤسسين رفض موقف الدائرة بخصوص النظام الأساسي والإصرار على النظام الأصلي المقدم مع طلب التسجيل، ويجب أن يكون الرفض خطيا وموقعا من قبل نفس الأشخاص الذين وقعوا النظام الأساسي. 8. إذا رفض المؤسسون موقف الدائرة، وفقا للفقرة (7) من هذه المادة، ولم يتم التوصل إلى حل بهذا الشأن بين الدائرة والمؤسسين، للدائرة أن تنسب برفض تسجيل الجمعية وفقا لما هو موضح في هذه اللائحة.

المادة (20)
1. حال استلام الطلب وملحقاته تقوم الدائرة بالتحقق من استيفاء الجمعية مقدمة الطلب الشروط الآتية: أ. أن النظام الأساسي موافق للقانون ولهذه اللائحة. ب. أن مركز نشاط الجمعية الرئيس داخل الأراضي الفلسطينية. ت. أن أغلبية مؤسسيها فلسطينيون. ث. أن اسم الجمعية متفق مع المادة 16 من هذه اللائحة. 2. تقدم الدائرة توصية إلى الوزير بقبول الطلب لاستيفائه الشروط الموضحة في هذه اللائحة، أو برفض الطلب لعدم اكتماله أو اكتمال أي من مرفقاته المطلوبة، أو لعدم استيفائه شروط التسجيل، أو مخالفته لقانون الجمعيات أو القوانين النافذة. 3. تصدر الدائرة توصيتها إلى الوزير بخصوص طلب التسجيل خلال مدة أقصاها شهر من استلام الطلب.

المادة (21)
1. يقرر الوزير قبول طلب التسجيل لاستيفائه الشروط، أو رفض الطلب. 2. يكون قرار رفض تسجيل الجمعية خطيا ومسببا. 3. يجب أن يستند قرار الرفض إلى واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: أ. عدم احتواء الطلب على المعلومات أو الملحقات المطلوبة وفقا لأحكام قانون الجمعيات وهذه اللائحة، رغم طلب الدائرة من المؤسسين استكمال هذه المعلومات والملحقات. ب. مخالفة النظام الأساسي الملحق بالطلب لقانون الجمعيات أو لهذه اللائحة، رغم طلب الدائرة من المؤسسين تصحيح هذه اللائحة. ت. مخالفة أهداف الجمعية للقانون. ث. مخالفة الطلب لشروط التسجيل المبينة في هذه اللائحة. ج. أغلبية المؤسسين من غير الفلسطينيين. ح. اسم الجمعية مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو مطابق تماما أو يظهر بأنه يطابق تماما اسم جمعية قائمة، رغم طلب الدائرة من المؤسسين تغيير الاسم. 4. لا يجوز أن يكون الباعث وراء رفض طلب التسجيل انتماء المؤسسين السياسي أو أهداف الجمعية المشروعة. 5. يصدر قرار الوزير خلال مدة أقصاها سبعة أسابيع من تاريخ استلام الوزارة للطلب. 6. يكون قرار الوزير برفض طلب التسجيل قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة.

المادة (22)
1. تقوم الدائرة بتبليغ قرار الوزير إلى المؤسسين خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره. 2. في حال قبول الطلب يعطى مؤسسو الجمعية شهادة تسجيل رسمية تعتبر بينة قاطعة على تسجيلها حسب الأصول. 3. تبلغ الدائرة الجهات المختصة بقرار قبول تسجيل الجمعية لنشره في الوقائع الفلسطينية. 4. تقوم الدائرة بتبليغ الوزارة المختصة بقرار قبول تسجيل جمعية يندرج نشاطها الأساسي تحت اختصاصها.

المادة (23)
1. يترتب على تسجيل الجمعية لدى الوزارة، أو التسجيل الحكمي في حال مرور شهرين على تقديم الطلب دون رد الوزارة، منح الجمعية الشخصية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة، والأهلية، وحق التقاضي في كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها، الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات. 2. يمكن إثبات التسجيل بإبراز شهادة التسجيل التي تصدرها الوزارة أو إشعار استلام الطلب الذي مر شهران على تقديمه لدى الدائرة دون استلام قرار برفضه.



الباب الرابع
الجمعيات الأجنبية


الفصل الأول
طلب التسجيل
المادة (24)
1. الجمعيات الأجنبية هي التي يقع مركزها الرئيس خارج الأراضي الفلسطينية، أو أغلبية عدد أعضائها من الأجانب. 2. يشترط في كل جمعية أجنبية تقوم بأية خدمات اجتماعية داخل الأراضي الفلسطينية التسجيل لدى الوزارة لفتح فروع لها داخل هذه الأراضي. 3. تقدم الجمعية الأجنبية طلب تسجيلها لدى الوزارة على الطلب المعد لذلك. 4. لا تنطبق أحكام هذه المادة على الهيئات الدبلوماسية التي تقوم بأنشطة اجتماعية.

المادة (25)
يجب أن يحتوي طلب تسجيل الجمعية الأجنبية على المعلومات الآتية: 1. اسم الجمعية الأجنبية. 2. عنوان مركزها الرئيس، إن وجد. 3. عنوان وأسماء مؤسسي الفرع أو الجمعية. 4. جنسيات المؤسسين. 5. عنوان وأسماء أعضاء مجلس إدارتها. 6. أهداف الجمعية. 7. نشاط الجمعية الأساسي. 8. أسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم. 9. كيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله، أو انسحاب الجمعية الأجنبية.

المادة (26)
يلحق بالطلب الوثائق الآتية: 1, إثبات تسجيل الجمعية الأجنبية خارج الأراضي الفلسطينية. 2. ثلاث نسخ من النظام الأساسي باللغة العربية موقعة من ثلاثة من أعضاء اللجنة التأسيسية. 3. صورة عن جوازات سفر المؤسسين. 4. شرح موجز من قبل المؤسسين كيف أن الخدمات التي تقدمها الجمعية تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني.

المادة (27)
لغايات اللائحة التنفيذية، يعتبر إثباتا كافيا للجنسية الأجنبية إبراز جواز السفر الأجنبي، و/ أو تزويد صورة عنه.


الفصل الثاني
معالجة الطلبات
المادة (28)
1. تقوم الدائرة بإصدار إشعار باستلام الطلبات الكاملة وفقا لأحكام قانون الجمعيات وهذه اللائحة، يبين الإشعار تاريخ استلام الطلب ووصف المرفقات المستلمة وأسماء مقدمي الطلب. 2. يتضمن الإشعار رقما تسلسليا يصبح لاحقا رقم تسجيل الجمعية لدى وزارة الداخلية عند الموافقة على طلب التسجيل، أو بعد مرور شهرين على استلام الطلب دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله. 3. يمكن للدائرة مخاطبة المؤسسين لاستكمال المعلومات المطلوبة في الطلب، أو أيا من ملحقاته، تصدر الدائرة عند استكمال المرفقات المطلوبة إشعارا جديدا باستلام الطلب كاملا، وتقوم في هذه الحالة باسترداد الإشعار القديم.

المادة (29)
1. تقوم الدائرة بإرسال نسخة عن طلب تسجيل الجمعية الأجنبية وملحقاته إلى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التخطيط للاستئناس برأي كل منهما بخصوص تسجيل الجمعية. 2. ترسل الدائرة نسخة الطلب وملحقاته إلى وزارة الشئون الخارجية ووزارة التخطيط خلال أربعة أيام من تاريخ استلام الطلب.

المادة (30)
1. يعرض النظام الأساسي على القسم القانوني في الدائرة للتحقق من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة. 2. يوصي القسم القانوني بقبول النظام الأساسي، أو رفضه لعدم احتوائه على المعلومات المبينة في المادة (14) من هذه اللائحة. 3. يقوم القسم القانوني بتقديم توصيته إلى الدائرة، بخصوص النظام الأساسي خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (31)
تنطبق الأحكام الخاصة بالوزارة المختصة الواردة في الباب الثاني من هذه اللائحة على الجمعية الأجنبية بما في ذلك أحكام تحديد الوزارة المختصة.

المادة (32)
1. حال استلام طلب تسجيل الجمعية الأجنبية وكامل ملحقاته، تقوم الدائرة بالتحقق من استيفاء الجمعية الأجنبية تحت التسجيل الشروط الآتية: أ. موافقة نظامها الأساسي لقانون الجمعيات ولهذه اللائحة. ب. أن أهداف الجمعية مشروعة وتهم الصالح العام، وتنسجم خدماتها مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته. ت. أن الجمعية لا تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية أو جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين أعضائها. 2. تقدم الدائرة توصية إلى الوزير بقبول الطلب لاستيفائه الشروط الموضحة في هذه اللائحة، أو برفض الطلب لعدم اكتماله أو اكتمال أي من مرفقاته المطلوبة أو عدم استيفاء الطلب شروط التسجيل. 3. ترفق الدائرة توصيتي وزارة الشئون الخارجية ووزارة التخطيط مع توصيتها في حال استلمتهما خلال شهر من تقديم طلب التسجيل. 4. تصدر الدائرة توصيتها إلى الوزير بخصوص طلب التسجيل خلال مدة أقصاها شهر من استلام الطلب.

المادة (33)
1. يقرر الوزير قبول الطلب أو رفضه. 2, يكون قرار رفض تسجيل الجمعية مسببا، وقابلا للطعن أمام المحكمة المختصة. 3. يصدر قرار الوزير خلال مدة أقصاها سبعة أسابيع من تاريخ استلام الوزارة للطلب مستأنسا بتوصية الدائرة وتوصيتي وزارة الشئون الخارجية ووزارة التخطيط في حال قامت هاتان الوزارتان بتسليم توصيتهما خلال الفترة المحددة في هذه اللائحة.

المادة (34)
1. تقوم الدائرة بتبليغ قرار الوزير إلى المؤسسين خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره. 2. تبلغ الدائرة الجهات المختصة بقرار قبول تسجيل جمعية أجنبية لنشره في الجريدة الرسمية. 3. تقوم الدائرة بتبليغ الوزارة المختصة ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التخطيط بقرار تسجيل جمعية أجنبية يندرج نشاطها الأساسي تحت اختصاصها.

المادة (35)
يترتب على قرار الموافقة على تسجيل الجمعية الأجنبية التمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن المؤسسين.



الباب الخامس
السجلات التي تحتفظ بها الدائرة

المادة (36)
تحتفظ الدائرة بالسجلات الآتية: 1. سجل عام للجمعيات المحلية والأجنبية التي تم تسجيلها، يحتوي المعلومات الآتية: أ. أسماء الجمعيات. ب. مراكز نشاطها. ت. أهدافها. ث. أية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لإطلاع ذوي الشأن عليها. 2. سجل بالجمعيات التي تم رفضها يحتوي أسماء هذه الجمعيات، وأسماء مؤسسيها، وأغراضها، واسباب وتاريخ رفضها. 3. سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعا لتاريخ تقديمها.

المادة (37)
1. يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الإطلاع على السجلات المنصوص عليها في المادة 36. 2. يتم الإطلاع على السجلات وفق طلب يقدم على النموذج المعد لذلك. 3. يجب ألا تؤدي الإجراءات الإدارية التي تضعها الدائرة لتنظيم الإطلاع على السجلات إلى إعاقة أو تعطيل هذا الحق. 4. يمنح حق الإطلاع بشكل تلقائي عند تقديم الطلب المذكور. 5. يمكن للوزير تقرير رسوم رمزية مقابل الإطلاع على السجلات.

المادة (38)
1. لا يجوز إجراء أي قشط أو شطب أو حشو على السجلات، وكل تصحيح عليها يجب أن يكون بالمداد الأحمر ويوقع عليه الموظف المختص ورئيسه المباشر. 2. تعتبر السجلات بينة قاطعة لا يطعن فيها إلا بالتزوير.



الباب السادس
إدماج وإتحاد الجمعيات

المادة (39)
1. يجوز لجمعيتين مسجلتين أو أكثر الاندماج معا دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج. 2. يقدم طلب الاندماج على النموذج المعد لذلك إلى الدائرة. 3. يقدم طلب الاندماج من قبل ممثل واحد على الأقل عن كل جمعية تنوي الاندماج. 4. يجب أن يكون قرار الاندماج مصادقا عليه من قبل الجمعيات العمومية للجمعيات طالبة الاندماج، وفقا للنظام الأساسي الخاص بكل جمعية.

المادة (40)
1. يشمل طلب الاندماج ما يلي: أ. أسماء الجمعيات طالبة الاندماج وعناوينها وأرقام تسجيلها لدى الوزارة. ب. اسم الجمعية الجديدة التي ستنتج عن الاندماج. ت. أهداف الجمعية التي ستنتج عن الاندماج. ث. النشاط الأساسي للجمعية التي ستنتج عن الاندماج. 2. يرفق بالطلب التام الأساسي الخاص بالجمعية الجديدة. 3. يجب أن يشمل النظام الأساسي للجمعية الجديدة جميع المعلومات المنية في المادة 14 من هذه اللائحة.

المادة (41)
بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب، واحتواء النظام الأساسي على المعلومات المبينة في المادة 14 من هذه اللائحة، يتم إصدار قرار الموافقة على طلب إدماج الجمعيات المسجلة، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإدماج.

المادة (42)
1. حال الموافقة على طلب إدماج تقوم الدائرة بإلغاء تسجيل الجمعية المندمجة, 2. يشطب اسم أو أسماء الجمعيات المندمجة من سجل الجمعيات المسجلة. 3. يقوم ممثلة الجمعيات أو الهيئات المندمجة بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة بالجمعية المندمجة إلى الجمعية المندمج فيها حال تسجيلها. 4. يتم الإعلان عن قرار الدمج في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل على نفقة الجمعية.

المادة (43)
1. يجوز لجمعيتين أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحادا. 2. يقدم طلب الاتحاد على النموذج المعد لذلك إلى الدائرة. 3. تطبق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة على طلب تكوين اتحاد بين جمعيات محلية. 4. تطبق أحكام الباب الرابع من هذه اللائحة على طلب تكوين اتحاد جمعيات إحداها على الأقل أجنبية. 5. مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، يتم تسجيل الاتحاد دون إبطاء إذا كانت الجمعيات المكونة له جمعيات مسجلة.

المادة (44)
1. يجوز للإتحادات المسجلة أن تشكل فيما بينها اتحادا ويجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحادا عاما على أن يكون الانضمام إليه طوعيا. 2. يقدم طلب تشكيل الاتحادات بما في ذلك الاتحادات العامة إلى الدائرة. 3. يجب أن تكون جميع الجمعيات التي تشكل الاتحاد أو ترغب في الانضمام له بعد تشكيلة مسجلة وفقا لأحكام القانون. 4. يسري على الاتحادات من حيث تسجيلها ومتابعتها وأنظمتها الأساسية وإدارتها ما يسري على الجمعيات، حسب ما هو موضح في هذه اللائحة.



الباب السابع
إدارة الجمعيات


الفصل الأول
الشؤون الإدارية
المادة (45)
1. يتمتع مؤسسو الجمعية بحق وضع أنظمتها الأساسية بحرية ودون أي تدخل من أية جهة حكومية. 2. يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقا لأنظمتها، شريطة إعلام الدائرة والوزارة المختصة خلال شهر من تاريخ إجراء التعديل. 3. دون الإخلال بما ورد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، للدائرة وضع أنظمة أساسية نموذجية اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم. 4. لا يجوز للدائرة فرض الأنظمة الأساسية التي تضعها أو بعض أحكامها على المؤسسين. 5. على الجمعيات تضمين أنظمتها الداخلية أحكاما تمنع تعارض المصالح بين الجمعية وأعضائها.

المادة (46)
1. تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة بها بما في ذلك النظام الأساسي، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات. 2. يكون لكل جمعية مجلس إدارة وجمعية عمومية. 3. لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.

المادة (47)
يحق للجمعيات المسجلة فتح الفروع في مختلف أنحاء الوطن على أن تقوم بذكر عدد وعناوين الفروع التي افتتحتها في تقريرها السنوي المرفوع إلى الوزارة المختصة.

المادة (48)
على الجمعية إبلاغ الدائرة والوزارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أي تغيير في مجلس إدارتها خلال شهر من تاريخ إجراء التعديل.

المادة (49)
1. في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، تعد الجمعية تقريرين مقرين من جمعيتها العمومية وتحتفظ بنسختين من كل منهما على الأقل في مقرها. 2. يكون التقريران: - سنويا يحوي وصفا كاملا لنشاطات الجمعية خلال العام المنصرم. - ماليا مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل الإيرادات ومصروفات الجمعية حسب الأصول المحاسبية المعمول بها. 3. تقوم الدائرة بإرسال إشعار إلى الجمعية باستلام التقريرين المالي والسنوي. 4. تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات، ولها التثبت من دقة هذه التقارير بموجب قرار مسبب من الوزير المختص في كل حالة وعلى الجمعية تمكين الوزارة المختصة من تنفيذ هذا القرار.


الفصل الثاني
الشؤون المالية
المادة (50)
1. للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية من خلال: أ. رسوم وتبرعات الأعضاء. ب. قبول الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة من أي شخص طبيعي أو معنوي. ت. القيام بنشاطات ربحية من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء. 2. تلتزم الجمعيات بمسك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين مدقق حسابات. 3. تقوم الجمعية بوصف الأنشطة الربحية التي أقامتها في تقريرها السنوي، وبيان مقدار الحسابات المالية المتعلقة بهذه الأنشطة ضمن تقريرها المالي.

المادة (51)
لأغراض هذه اللائحة، لا تعتبر دعما مشروطا محظورا ما يلي: 1. المساعدات التي يشترط فيها الممول على الجمعية إتباع قواعد محاسبية معينة لضمان الشفافية وحسن استخدام المساعدات. 2. المساعدات التي يشترط فيها الممول أن تصرف في نشاط معين من نشاطات الجمعية أو لتغطية بند معين من بنود موازنة الجمعية أو المشروع الممول.

المادة (52)
يمكن للجمعية الأجنبية طلب تملك أموال غير منقولة وفق الآتي: 1. توجيه خطاب إلى وزير الداخلية عبر الدائرة تطلب فيه تملك المال غير المنقول، مع تحديد وصف وموقع المال المنقول الذي تريد تملكه. 2. تقوم الدائرة بتسليم الجمعية مقدمة الطلب إشعارا باستلام طلبها. 3. في حال موافقة الوزير المبدئية على طلب الجمعية، يقوم برفع الطلب إلى مجلس الوزراء والتنسيب بقبوله. 4. تقوم الدائرة بتبليغ الجمعية قرار مجلس الوزراء، أو قرار الوزير رفض الطلب.

المادة (53)
1. تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي، شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. 2. يتم إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم، وفقا لإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية.



الباب الثامن
توفيق أوضاع الجمعيات القائمة قبل صدور القانون

المادة (54)
1. يتم تقديم طلب توفيق الأوضاع إلى الدائرة من الجمعيات التي كانت قائمة قبل تاريخ 29 آذار 2000، تاريخ سريان أحكام قانون الجمعيات. 2. يقدم الطلب إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك. 3. يقدم الطلب من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

المادة (55)
1. يحتوي الطلب على المعلومات الآتية: أ. اسم الجمعية. ب. عنوان الجمعية. ت. اسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتواريخ ميلادهم، وعناوينهم، وجنسياتهم. 2. يلحق بطلب توفيق الأوضاع. أ. النظام الأساسي للجمعية موقع من قبل ثلاثة من مجلس إدارتها الحاليين على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بينهم. ب. إثبات أن الجمعية كانت قائمة قبل تاريخ سريان القانون. ت. إثبات جنسية أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (56)
يعتبر إثباتا كافيا على أن الجمعية كانت قائمة قبل تاريخ سريان القانون إبراز أي من الوثائق الآتية: 1. وصولات أو فواتير ثابتة التاريخ تثبت أن الجمعية قد سددت باسمها ضرائب أو رسوم. 2. منشورات أو مطبوعات ثابتة التاريخ صادرة عن الجمعية. 3. تصريح مشفوع بالقسم من مقدمي طلب التوفيق مصادق عليه من قاضي الصلح يفيد بأن الجمعية كانت قائمة وكانت تزاول نشاطاتها قبل سريان القانون في 29/3/2000.

المادة (57)
1. يجب أن يكون النظام الأساسي المرفق بطلب التوفيق غير مخالف لقانون الجمعيات، ويحتوي جميع المعلومات الواردة في المادة 14 من هذه اللائحة. 2. تنطبق المادة 19 من هذه اللائحة على إجراءات قبول النظام الأساسي الملحق بطلبات التوفيق.

المادة (58)
1. حال التحقق من صحة المعلومات الواردة في طلب توفيق الأوضاع، واحتواء النظام الأساسي على المعلومات المبينة في المادة 14 من هذه اللائحة، ومن موافقته لقانون الجمعيات، توصي الدائرة بالموافقة على طلب توفيق الأوضاع خلال فترة أقصاها شهر من تقديم الطلب. 2. يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب توفيق أوضاع الجمعية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (59)
1. تقوم الدائرة بإصدار إشعار باستلام طلبات توفيق الأوضاع الكاملة، يبين الإشعار تاريخ استلام الطلب ووصف المرفقات المستلمة. 2. يتضمن الإشعار رقما تسلسليا يصبح لاحقا رقم تسجيل الجمعية لدى وزارة الداخلية عند الموافقة على طلب التسجيل، أو بعد مرور شهرين على استلام الطلب دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله. 3. يمكن للدائرة مخاطبة الجمعية لاستكمال المعلومات المطلوبة في الطلب، أو أيا من ملحقاته. تصدر الدائرة عند استكمال المرفقات المطلوبة إشعارا جديدا باستلام الطلب كاملا، وتقوم في هذه الحالة باسترداد الإشعار القديم. 4. تسري مدة الشهرين من تاريخ تسليم الإشعار الجديد.



الباب التاسع
متابعة عمل الجمعيات

المادة (60)
1. تقوم الوزارة المختصة بمتابعة عمل الجمعية المسجلة عبر التقارير السنوية والمالية. 2. لا يجوز الإخلال بحقوق الجمعيات الأهلية المحددة في القوانين والنظام الأساسي أثناء متابعة عملها.

المادة (61)
1. تحتفظ الجمعية المسجلة في مقرها الرئيس بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية. 2. تتضمن سجلات الجمعية البيانات الآتية: أ. المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها. ب. النظام الأساسي لها، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية، وتاريخ انتخابهم. ت. أسماء جميع أعضاء الجمعية، مع ذكر أرقام هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم. ث. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة. ج. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. ح. سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية.



الباب العاشر
حل الجمعيات

المادة (62)
تحل الجمعيات في الحالات التالية: 1. بقرار من الجمعية العمومية بالأغلبية الموصوفة في نظام الجمعية الأساسي. 2. إذا لم تباشر الجمعية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها، رغم إنذارها من قبل الدائرة وفقا لما هو وارد في هذه اللائحة. 3. إذا ثبتت مخالفة الجمعية لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.

المادة (63)
1. تبلغ الجمعية الدائرة بقرار الحل الصادر عن الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه. 2. ترفق الهيئة العامة محضر الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار الحل، مع قائمة بأسماء الحضور وتوقيعاتهم. 3. تقوم الدائرة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، وشطب تسجيل الجمعية من السجلات مع الإشارة إلى قرار الجمعية العمومية، بعد صدور قرار الوزير بذلك.

المادة (64)
1. يمكن للدائرة توجيه إنذار خطي إلى الجمعية التي يلم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ التأسيس. 2. يتضمن الإنذار إمهال الجمعية مدة ثلاثة أشهر للمباشرة في أعمالها الفعلية. 3. تقوم الجمعية المنذرة بإشعار الدائرة فور مزاولتها أعمالها الفعلية. 4. إذا كان عدم مزاولة الجمعية لأعمالها ناتج عن ظروف قاهرة يجب إعلام الدائرة بذلك. 5. في حال عدم وجود ظرف قاهر وعدم تلقي الدائرة الإشعار المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة من الجمعية المنذرة، ترفع توصيتها بإلغاء تسجيل الجمعية إلى الوزير الذي له إصدار قرار بذلك.

المادة (65)
1. تقوم الدائرة بتوجيه إنذار خطي إلى الجمعية التي تقوم بمخالفة جوهرية لنظامها الأساسي. 2. يتضمن الإنذار شرح طبيعة المخالفات الجوهرية التي ارتكبتها الجمعية، والمواد التي تمت مخالفتها من النظام الأساسي، كما يتضمن إمهال الجمعية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها. 3. تعلم الجمعية الدائرة بالإجراءات التي اتخذتها لتصحيح المخالفات المبينة في الإنذار المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة. 4. في حال عدم قيام الجمعية بتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها، ترفع الدائرة توصياتها بإلغاء تسجيل الجمعية إلى الوزير الذي له إصدار قرار بذلك.

المادة (66)
1. يجب أن يكون قرار الوزير بإلغاء تسجيل الجمعية مسببا وخطيا. 2. في جميع حالات إلغاء التسجيل، يحق للجمعية الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة، وللجمعية مواصلة عملها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي أو مؤقت بتوقيفها عن العمل أو حلها.

المادة (67)
1. إذا لم تطعن الجمعية في قرار الوزير القاضي بإلغاء تسجيلها أمام المحكمة المختصة خلال مدة الطعن، تعتبر منحلة. 2. تعين الجمعية المنحلة مصف بأجر يقوم بجرد أموالها ومحتوياتها. 3. يتم التصرف بأموال الجمعية المنحلة طبقا لما هو مذكور في نظامها الأساسي. 4. في حال عدم معالجة النظام الأساسي لتوزيع أموال الجمعية حال انحلالها، تسلم أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التي حددتها الجمعية المنحلة لذلك، على أن تكون الجمعية المحددة مشابهة لها في الغايات والأهداف. 5. في حال عدم تحديد جمعية مشابهة بالأهداف والغايات، تقسم الدائرة أموال الجمعية المنحلة بالتساوي على الجمعيات الفلسطينية ذات الغايات والأهداف المشابهة. 6. تتعهد الجمعية أو الجمعيات التي استلمت أموال جمعية منحلة بصرفها داخل الأراضي الفلسطينية، ويسلم التعهد إلى الدائرة. 7. في جميع الأحوال، تراعى معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة، وتستثنى من الإحالة.



الباب الحادي عشر
أحكام ختامية

المادة (68)
مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية، يراعى في تسجيل الجمعيات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.

المادة (69)
تقوم الدائرة بإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة ورفعها للوزير للمصادقة عليها، ومن هذه النماذج: أ. نموذج طلب تسجيل جمعية محلية. ب. نموذج طلب تسجيل جمعية أجنبية. ت. نموذج طلب اتحاد جمعيات. ث. نموذج طلب اندماج جمعيات. ج. نموذج طلب توفيق أوضاع.

المادة (70)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 29/11/2003 ميلادية الموافق: 5 / شوال: 1424 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.