قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة لإدارة برنامج البطالة المؤقتة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب وزير المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة لمواجهة تردي أوضاع العمال في الظروف الراهنة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 29/11/2003م، قررنا ما يلي
المادة (1)
تشكل لجنة لإدارة برنامج البطالة برئاسة وزارة العمل وعضوية وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والزراعة وممثل أو أكثر من قطاع العمال، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المذكورة.

المادة (2)
على اللجنة وضع برنامج يشمل آليات ومعايير عملها لعرضه على المجلس للمصادقة عليه.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 29/11/2003م الموافق 5/ شوال/ 1424هـ. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.