قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003م بشأن إنشاء وحدة متخصصة بملف القدس في رئاسة مجلس الوزراء


مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 13/11/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
تنشأ وحدة متخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة ملف القدس من كافة جوانبه مع لجنة القدس الرئاسية، ومع جميع الجهات ذات العلاقة والوحدات المنشأة في الوزارات بموجب قرار المجلس رقم (6) الصادر بتاريخ هذا القرار.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/11/2003م الموافق 29 / رمضان/ 1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.