قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2003م بشأن متابعة ملفات القدس والاستيطان وجدار الفصل العنصري


مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة لمواجهة الاستيطان والهجمة الشرسة على القدس الشريف وإقامة جدار الفصل العنصري، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلستهن المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 13/11/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
تنشأ في كل وزارة وحدة خاصة لمتابعة مخالفات إسرائيل المتعلقة بتهويد القدس و التوسع الاستيطاني و بناء جدار الفصل العنصري، على أن يتم توفير القوى البشرية اللازمة للوحدة من كادر الوزارة.

المادة (2)
تعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصورا متكاملا عن رسالة الوحدة وأهدافها ووظائفها واحتياجاتها، ويعرض على المجلس للمصادقة عليه.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/11/2003م الموافق 29/ رمضان/ 1414 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.