قانون رقم (3) لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م. وبناء على المشروع المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الصناعة و وزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم (6) لسنة 2000م.

المادة (2)
يستبدل بالفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (6) لسنة 2000 النص التالي: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي: أ. وير الاقتصاد الوطني رئيسا. ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا. ج. ممثل عن وزارة الصحة عضوا. د. ممثل عن وزارة المالية عضوا. و. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا. ز. ممثل عن وزارة الزراعة عضوا. ح. ممثل عن سلطة جودة البيئة عضوا. ط. ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الاستشاري للتعليم العالي عضوا. ي. نقيب المهندسين عضوا. ك. رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية عضوا. ل. رئيس إتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عضوا. م. ممثل عن إتحاد المقاولين عضوا.

المادة (3)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11م1/2004 ميلادية الموافق 18/ ذو القعدة/1424 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.