مرسوم رئاسي
رقم (1) لسنة 2004م
بشأن تشكيل لجنة لرعاية مقابر المحافظات الجنوبية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
تشكل لجنة لرعاية مقابر المحافظات الجنوبية من السادة التالية أسماؤهم:
1. الدكتور حيدر عبد الشافي رئيسا للجنة.
2. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضوا.
3. ممثل عن سلطة الأراضي عضوا.
4. فضيلة الشيخ محمود سلامة عضوا.
5. السيد / ياسر بسيسو عضوا.
6. المهندس / صلاح السقا عضوا.
7. الدكتور / محمد زيادة عضوا.
8. الدكتور/ معين صادق عضوا.
9. الأستاذ/ هشام أبو شعبان عضوا.
10. الأستاذ / نجيب سكيك عضوا.
المادة (2)
تتولى اللجنة مسؤولية اتخاذ كل ما يلزم للعناية بالمقابر في المحافظات الجنوبية.
المادة (3)
تتعاون اللجنة في أداء مهامها مع المحافظين ورؤساء البلديات في المحافظات الجنوبية.
المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/1/2004م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.