مرسوم رئاسي
رقم (2) لسنة 2004م
بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
يشكل مجلس أمناء جامعة الأزهر من السادة التالية أسماؤهم:
1. الدكتور / زكريا الأغا رئيسا.
2. الدكتور/ رياض الخضري عضزا.
3. الدكتور / عبد الله عبد المنعم عضوا.
4. د. المهندس/ عبدالله عبد المنعم عضوا.
5. الأستاذ/ أحمد موسى عضوا.
6. الأستاذ/ هاني الشوا عضوا.
7. الشيخ/ صابر الفرا عضوا.
8. الدكتور/ ذهني الوحيدي عضوا.
9. المهندس / سعد الدين خرما عضوا.
10. الدكتور/ محمد سلامه عضوا.
11. الأستاذ/ جمال أبو سليم عضوا.
المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/1/2004م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.