مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2004م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبعد الإطلاع على قانون المعاقين رقم 4/ 99 لسنة 1999 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
يتم تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين على النحو التالي: 1. وزير الشؤون الاجتماعية رئيسا. 2. مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا. 3. مندوب عن وزارة الصحة عضوا. 4. مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضوا. 5. مندوب عن وزارة العمل عضوا. 6. مندوب عن الهلال الأحمر عضوا. 7. مندوب عن مؤسسة أسر الشهداء والجرحى عضوا. 8. رئيس مؤسسة الجريح الفلسطيني عضوا. 9. رئيس الإتحاد العام للمعاقين عضوا. 10. رئيس اللجنة المركزية للتأهيل عضوا. 11. رئيس جمعية المعاقين حركيا عضوا. عدد ثلاثة خبراء في التأهيل عضوا.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 1/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.