قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2003م بتشكيل لجنة السياسات العمالية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (7) منه. وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
المادة (1)
تشكل لجنة استشارية ثلاثية من الحكومة وأصحاب العمل والعمال تسمى (لجنة السياسات العمالية) تكون مهمتها اقتراح السياسة العامة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني وبصفة خاصة: 1. تنظيم العمالة. 2. إبداء الرأي حول اتفاقيات العمل. 3. النظر في اتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع تصديقها وتنفيذها عند الاقتضاء.

المادة (2)
1. تتكون اللجنة من عدد متساو من الأطراف الثلاثة برئاسة وزير العمل موزعين على النحو التالي: * سبعة أعضاء من الحكومة يسميهم الوزراء المعنيون يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل عن وزارة العمل، وعضو واحد عن كل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية. * سبعة أعضاء عن أصحاب العمل يسميهم ممثلوهم. * سبعة أعضاء عن العمال يسميهم ممثلوهم. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد. 3. يشترط في العضو أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (3)
1. تنتهي العضوية في اللجنة بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر يتعذر معه استمرار العضو في اللجنة. 2. يعتبر في حكم الاستقالة التغيب عن اجتماعين متتاليين فأكثر دون عذر مكتوب تقبله اللجنة. 3. في حال شغور منصب أحد الأعضاء لي سبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة فعلى الجهة التي كان يمثلها هذا العضو ترشيح بديل عنه للمدة المتبقية.

المادة (4)
يرأس وزير العمل اجتماعات اللجنة ويشارك في المناقشات والتصويت وينوب عنه في حال غيابه ممثل وزارة العمل الأعلى درجة في اللجنة.

المادة (5)
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة عادية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الأقل. 2. يمكن للجنة أن تعقد اجتماعا طارئا بطلب من رئيسها أو من ثلثي أعضائها لمناقشة أي أوضاع طارئة تستدعي النظر في السياسات العامة.

المادة (6)
يوجه رئيس اللجنة الدعوة للاجتماع العادي قبل الموعد بأسبوعين مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع والمذكرات والأوراق المتعلقة به.

المادة (7)
1. يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أربعة عشر عضوا على الأقل، ستة أعضاء على الأقل من الجانب الحكومي وأربعة أعضاء على الأقل عن كل من أصحاب العمل والعمال. 2. إذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوع ويعقد في الأسبوع التالي بمن حضر من الأعضاء شريطة تمثيل الأطراف كافة.

المادة (8)
يلتزم أعضاء اللجنة بمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق بالدعوة ويجوز لأي من أعضائها اقتراح أية إضافة أو تعديل عليه بشرط موافقة أغلبية الأعضاء.

المادة (9)
يحرر محضر لكل اجتماع يدون به ما عرض من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من توصيات ويوقع عليه من رئيس اللجنة.

المادة (10)
* يجوز للجنة أن تؤلف لجانا فرعية متخصصة من بين أعضائها. * ولها أن تدعو من تراه مناسبا من أهل الخبرة من غير أعضائها للاستئناس برأيه في أمر معروض عليها.

المادة (11)
تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

المادة (12)
1. تشكل في وزارة العمل أمانة سر للجنة بقرار من وزير العمل ويحدد القرار هيكليتها ونظام عملها. 2. تتولى أمانة سر اللجنة المهام الإدارية اللازمة لعمل اللجنة بما فيها: * إعداد جداول أعمال الاجتماعات وتوزيعها. * تدوين محاضر الاجتماعات والتوصيات المقترحة. * إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة والتنسيق بين الأطراف.

المادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/8/2003 م الموافق 19/جماد آخر/ 1424 هـ رئيس مجلس الوزراء محمود عباس


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.