قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2003 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء


بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2003 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناء على ما اقره مجلس الوزراء بجلسته رقم (5) المنعقدة بتاريخ 27/10/2003م قررنا ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية حسبما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الرئيس: رئيس مجلس الوزراء المجلس: مجلس الوزراء. الوزراء: الوزراء ووزراء الدولة من أعضاء الحكومة. الأمين العام: أمين عام مجلس الوزراء. رئيس الديوان: رئيس ديوان رئيس الوزراء. الجلسة: جلسة مجلس الوزراء. الأعضاء: أعضاء مجلس الوراء. اللجنة: أي لجنة دائمة أو مؤقتة أو خاصة يشكلها الرئيس.

المادة (2)
تعقد جلسات مجلس الوزراء في مقر مجلس الوزراء، ولرئيس دعوة المجلس للاجتماع في أي مكان آخر يحدده في فلسطين.


الفصل الثاني
الحضور والغياب
المادة (3)
حضور جلسات مجلس الوزراء حق للرئيس وللوزراء بما فيهم الأمين العام ورئيس الديوان فقط، ويجوز للرئيس دعوة أشخاص آخرين للمشاركة في جلسات معينة عند بحث مواضيع محددة دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت أو المشاركة في النصاب.

المادة (4)
لا يجوز أن ينيب شخصا آخر لحضور جلسات المجلس بدلا عنه.

المادة (5)
لا يجوز التغيب عن جلسات مجلس الوزراء دون عذر، ويبلغ الوزير الرئيس بذلك خطيا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، إلا في الحالات الطارئة.

المادة (6)
أ. تعتبر جلسة مجلس الوزراء قانونية إذا حضرها الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس (رئيس الوزراء والوزراء). ب. إذا لم يكتمل النصاب لأي سبب كان، يعلن الرئيس عن تأجيل الجلسة، ويجري الترتيبات لإعادة عقدها حسب الإجراءات المنصوص عليها في النظام.


الفصل الثالث
انعقاد الجلسات
المادة (7)
يحدد المجلس في جلسته الأولى بموافقة أغلبية أعضائه موعدا أسبوعيا ثابتا لعقد جلسات المجلس ومدة الجلسة.

المادة (8)
حضور جلسات مجلس الوزراء إجباري لجميع أعضائه ولا يجوز الغياب إلا في حالات طارئة.

المادة (9)
يتولى الرئيس الدعوة لجلسات المجلس وهو الذي يرأس الجلسة ويديرها ويجوز لنائب رئيس مجلس الوزراء المكلف دعوة المجلس للانعقاد عند غياب الرئيس.

المادة (10)
يجوز للرئيس الدعوة لجلسة طارئة إذا رأى ذلك ضروريا، أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء مع التأكيد على وجوب تبليغ جميع أعضاء المجلس ما أمكن.

المادة (11)
يجوز للرئيس إلغاء الجلسة العادية إذا لم تتوافر أمور على جدول الأعمال، ويبلغ الأمين العام الوزراء بذلك قبل موعد الجلسة العادية بيومين على الأقل.


الفصل الرابع
جدول الأعمال
المادة (12)
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات بالتشاور مع الأمين العام، ويراعي في ذلك أن يكون بالإمكان إنهاء الأعمال المدرجة لجلسة ما في نفس الجلسة.

المادة (13)
يزود الأمين العام الوزراء بجدول الأعمال والمرفقات الضرورية ومحضر الجلسة السابقة، قبل يومي عمل على الأقل من موعد انعقاد الجلسة، (وترفق مذكرة تفسيرية ومشروع قرار مع كل بند جديد يدرج على جدول الأعمال).

المادة (14)
لا تعتبر أية أوراق لا يعممها الرئيس أو الأمين العام مستندات رسمية للجلسة.

المادة (15)
يحق لأي وزير طلب إدراج موضوع معين على جدول الأعمال، على أن يزود الأمين العام بالمستندات الضرورية لبحث ذلك الموضوع، بما في ذلك المذكرة التفسيرية ومشاريع القرارات المتعلقة بالموضوع قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل.

المادة (16)
يحال الموضوع الذي يوافق الرئيس على إدراجه على جدول الأعمال إلى أي من اللجان الدائمة أو المؤقتة، أو إلى لجنة خاصة يشكلها الرئيس لدراسة الموضوع بالتفصيل وتقديم توصية بشأنه وبمشروع القرار المناسب إلى مجلس الوزراء.

المادة (17)
تدرج المواضيع التي لم يتمكن المجلس من نقاشها على جدول أعمال الجلسة التالية، وتعطى الأولوية في العرض على جدول الأعمال، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.

المادة (18)
يقر جدول الأعمال بالمواضيع وترتيب بحثها في بداية الجلسة، ولا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج على الجدول المقر إلا إذا كان هاما وعاجلا ولا يحتمل التأجيل، وفي حال موافقة الرئيس على إدراج البند على جدول الأعمال، فيبحث في بند ما يستجد من أعمال.

المادة (19)
يجوز للمجلس تأجيل البت في موضوع ما إلى جلسة أخرى إذا رأى ضرورة للإطلاع على بيانات أو معلومات إضافية، وتتولى الأمانة العامة إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاستكمال ما يلزم لاستئناف بحث الموضوع.


الفصل الخامس
القرارات
المادة (20)
أ. يتم طرح مشاريع القرارات للنقاش حسب الخطوات التالية: 1. تصاغ مشاريع القرارات، وتطرح للنقاش إذا ثنى عليها عضو آخر في المجلس، ولا يجوز سحب أو تعديل سحب الصيغة المقترحة قيد البحث إلا بموافقة صاحبها. 2. يغلق باب النقاش حول مشاريع القرارات إما بانتهاء الوقت المحدد لذلك من قبل الرئيس أو بناء على طلب غالبية الحاضرين. 3. يطلب الرئيس من صاحب مشروع القرار أن يجعل دفاعه عن المشروع المقترح. 4. يطلب الرئيس من أحد المعارضين لمشروع القرار، إن وجدوا، إجمال الحجج ضد المشروع. ب. تتم عملية التصويت مباشرة بعد إجمال الدفاع والمعارضة حسب الخطوات التالية: 1. يقرأ الرئيس أو الأمين العام الصيغة النهائية المقترحة لمشروع القرار المطروح. 2. يطلب الرئيس من الأعضاء المؤيدين رفع أيديهم ومن ثم المعارضين ومن ثم الممتنعين، ويقوم الأمين العام بتسجيل عدد كل مجموعة في محضر الجلسة. 3. يتأكد الرئيس من أن مجموع عدد أصوات المؤيدين والمعارضين والممتنعين مساويا لعدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة. ج. يصبح مشروع القرار قرارا رسميا: 1. إذا نال موافقة الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين. 2. إذا نال موافقة نصف عدد الحاضرين بمن فيهم الرئيس. د. يقتصر التصويت على الأعضاء فقط (الرئيس والوزراء). هـ. لا يجوز طرح مشروع قرار آخر ما دام مشروع القرار المثنى عليه قيد المناقشة. و. لا يجوز إعادة بحث قرار اتخذه المجلس في نفس الجلسة. ز. لا يجوز إعادة بحث قرار اتخذه المجلس، في جلسة لاحقة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء. ح. تدون القرارات في محاضر الجلسات وترقم بالتسلسل وقرر الرئيس كيفية تعميمها.

المادة (21)
أ. تسير الجلسات وفق الخطوات التالية: 1. قراءة جدول أعمال الجلسة من قبل الأمين العام ثم إقراره، بعد إجراء التعديلات عليه. 2. إقرار وقائع الجلسة السابقة وتدوين ما استجد حولها من ملاحظات. 3. مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حسب الترتيب الذي تم إقراره في بداية الجلسة. 4. الإعلان عن انتهاء الجلسة والتذكير بموعد ومكان الجلسة القادمة. ب. تناقش المواضيع المطروحة على جدول الأعمال حسب الخطوات التالية: 1. يعرض الرئيس الموضوع المطروح للنقاش ويعطي هو أو الأمين العام شرحا موجزا عن خلفية إدراجه على جدول الأعمال بما في ذلك نتائج دراسته في لجان مجلس الوزراء، مع طرح أي مشروع قرار ورد من هذه اللجان بشأنه. 2. يطلب الرئيس من المجلس مناقشة الموضوع ويحدد الوقت المخصص له. 3. يجوز لأحد الأعضاء طرح مشروع قرار وتقديمه حسب الإجراءات المبينة في هذا النظام، شريطة ألا يكون قد ورد من اللجان الدائمة أو المؤقتة أو الخاصة مشروع قرار في نفس الموضوع، ففي هذه الحالة يجري التصويت أولا على مشروع القرار المقترح من اللجنة. ج. يتولى الرئيس إدارة الجلسة وتنظيم النقاش متبعا الإجراءات التالية ويعاونه في ذلك الأمين العام: 1. يحدد الوقت لمناقشة كل موضوع. 2. يسجل أسماء الأعضاء الراغبين في التكلم حسب ترتيب طلباتهم لذلك برفع الأيدي. 3. يعطي العضو الحق في الكلام بالترتيب المذكور. 4. يطلب من العضو إجمال أفكاره في فترة محددة. 5. يلفت نظر العضو المتكلم عند خروجه عن موضوع النقاش ويسحب حق التكلم منه إذا تكرر ذلك. د. يوجه الكلام إلى الرئيس في جميع الأحوال. هـ. يجوز للعضو الاعتراض على مجريات الجلسة في الحالات التالية: 1. قيام أحد الأعضاء بارتكاب مخالفة قانونية مع التزام العضو المعترض بتوضيح هذه المخالفة عند الاعتراض. 2. قيام أحد الأعضاء بالتشويش على العضو المتكلم دون تدخل من جانب الرئيس. 3. خروج النقاش عن الموضوع قيد البحث أمام المجلس. و. يجوز لأحد الأعضاء طلب تعديل الفترة الزمنية المخصصة لنقاش موضوع ما أن تؤيد ذلك الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين. ز. تستخدم النقطة القانونية بهدف التذكير بنصوص القوانين أو الأنظمة. ح. تستخدم النقطة التوضيحية بهدف اتضاح بعض الأمور التي يراها العضو ضرورية لمجريات النقاش. ط. باعتبار ما جاء في الفقرتين السابقتين ("ز" و "ح") تحتاج المداخلة القانونية أو التوضيحية لموافقة الرئيس وتكون مختصرة ولا تعطي صاحبها الحق في الاستمرار في التكلم بمواضيع أخرى. ي. يجوز تمديد الجلسة لمتابعة بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال المقر، بشرط موافقة غالبية الحاضرين، وشريطة استمرار توفر النصاب.


الفصل السادس
الاتصال والمتابعة
المادة (22)
1. يقوم الرئيس أو الأمين العام أو رئيس الديوان (بتكليف من الرئيس) بالاتصال مع الآخرين فيما يختص بأعمال المجلس من قرارات أو توصيات أو استفسارات. 2. لا يجوز لغير الرئيس والأمين العام أو رئيس الديوان (بتكليف من الرئيس) تعميم الأوراق الخاصة بالمجلس. 3. لا يجوز لأي من الأعضاء تداول الأوراق الخاصة بالمجلس خارجة إلا بموافقة الرئيس. 4. يتابع الرئيس أو من يكلفه تنفيذ القرارات مع الجهات المعنية ويعلم أعضاء المجلس بالنتائج المترتبة على ذلك.


الفصل السابع
محاضرات الجلسات والسجلات
المادة (23)
أمين عام مجلس الوزراء هو مقرر المجلس.

المادة (24)
أ. يقوم الأمين العام بتدوين الوقائع والقرارات وبإعداد مسودة محاضر الجلسات. ب. تعطى محاضر الجلسات أرقاما متسلسلة لكل سنة ويذكر في مقدمتها مكان وزمان الجلسة والحضور والغياب والجهة التي ستوزع عليها. ج. يوقع الرئيس والأمين العام على محاضر الجلسات بعد المصادقة عليها من المجلس. د. يوزع الأمين العام المحاضر على الوزراء قبل يومي عمل على الأقل من موعد انعقاد الجلسة القادمة. هـ. يحفظ الأمين العام جميع السجلات المتعلقة بأعمال المجلس. و. يرسل الرئيس نسخة عن وقائع الجلسات إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويبلغ الأمين العام الوصيات، ويعمم القرارات على الجهات المعنية بها.


الفصل الثامن
اللجان
المادة (25)
أ. يجوز للرئيس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت الحاجة وفي المجالات التالية: 1. الشؤون السياسية. 2. الشؤون الاقتصادية. 3. الشؤون الاجتماعية. 4. الإصلاح والتطوير. 5. البنية التحتية. ب. يشكل الرئيس لجانا خاصة تعنى بالقضايا التي لا تقع ضمن اختصاص اللجان الدائمة وحسب الموضوع وينتهي عملها بانتهائها من دراسة الموضوع المحال إليها. ج. يعين الرئيس لكل من اللجان الدائمة مقررا يرأس جلساتها ويدير أعمالها. د. تحال المواضيع المدرجة على جدول الأعمال إلى اللجان الدائمة أو الخاصة لدراستها وتقديم توضيح بشأنها، بما في ذلك مشروع قرار، إلى مجلس الوزراء.

المادة (26)
1. تعقد اللجان الدائمة والخاصة اجتماعاتها بحضور غالبية الأعضاء بمن فيهم المقرر. 2. يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وموجز للمداولات وتفصيل بالتوصيات، مع الإشارة إلى الآراء المعارضة، ويوقع الأعضاء على المحضر، ويعتبر المحضر جزءا من وثائق مجلس الوزراء. 3. للجان الحق في استدعاء من ترى ضرورة استدعائهم من كبار موظفي الحكومة أو غيرهم ممن ترى اللجنة الاستعانة بآرائهم الفنية. 4. تصدر توصيات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم صوت المقرر. 5. تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن الموضوع الذي أحيل إليها وتقدمه إلى الأمانة العامة لمتابعة إجراءاتها. 6. لأي وزير الحق في الإطلاع على جميع الأوراق والملفات والبيانات المقدمة للجان. 7. تعمل الأمانة العامة كسكرتاريا اللجان.


الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (27)
يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه اللائحة بقرار منه.

المادة (28)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2003م أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.