قانون رقم (1) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003. وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.. وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م. أصدنا القانون التالي:
المادة (1)
تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الصناعة و وزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1998م.

المادة (2)
يستبدل بنص المادة (6) فقرة (أ) من القانون المشار إليه النص الآتي: أ يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1. ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس. 2. ممثل عن وزارة التخطيط. 3. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. 4. ممثل عن الوزارة. 5. ممثل عن المطورين. 6. ممثل عن الغرف التجارية والصناعية. 7. ممثل عن الإتحادات الصناعية. 8. ممثل عن سلطة جودة البيئة.

المادة (3)
يستبدل بنص المادة (50) من القانون المشار إليه النص الآتي. لوزير بناء على تنسيب من مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4م2003م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11/1/2004م الموافق 18/ذو القعدة/1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.