قرار رقم (121) لسنة 2003م بشأن صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، وبناء على ما تقدم به سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية. قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها من المسجد الأقصى لدار الفتوى والبحوث الإسلامية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 19/10/2003م الموافق: 23 من شعبان/ 1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.