قرار رقم (120) لسنة 2003 م بخصوص صندوق البلديات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد مراجعة اللوائح الداخلية لصندوق البلديات، الذي تموله الدول المانحة، وعطفاً على الصلاحيات المخولة للمجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار، وتجنباً لأي ازدواجية في العمل وتوفيراً للجهد. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتكون إدارة صندوق البلديات من وزارة الحكم المحلي والمجلس الإقتصادي – بكدار، بحيث يكون وزير الحكم المحلي رئيساً للصندوق ومدير بكدار نائباً للرئيس وعضوية وزارة المالية.

مادة (2)
يوقع وزير الحكم المحلي ومدير بكدار على جميع المعاملات المالية المتعلقة بصندوق البلديات سواء تلك المتعلقة بالمانحين أو الحسابات البنكية وغيره، ويبلغ بهذا من يلزم.

مادة (3)
توكل أعمال البنية التحتية الممولة من الصندوق إلى بكدار بما في ذلك الإدارة التنفيذية للمشروع وذلك تجنباً للإزدواجية وتوفيراً للجهد والمال وذلك استنادا إلى تجربة بكدار الطويلة في هذا المضمار وعملها المتواصل في المشاريع ومع البلديات.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/9/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.