قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ مشروع بناء مدينة خادم الحرمين الشريفين لإيواء العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي في رفح


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى نظام جلسات مجلس الوزراء لعام 2003م ولا سيما المادة 3- فقرة ب-ج منه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية من السادة: 1. وزير المالية. 2. وزير الأشغال العامة والإسكان. 3. وزير الحكم المحلي. 4. وزير الزراعة. 5. رئيس سلطة الأراضي. 6. محافظ رفح.

مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالشروع في بناء مدينة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في محافظة رفح.

مادة(3)
للجنة اتخاذ الإجراءات العملية المطلوبة لتأمين الشرع الفوري في تنفيذ المشروع، بما فيها جميع إجراءات تملك الأراضي والمصادقة على المخططات الهندسية وتأمين فرق العمل المطلوبة لمباشرة التنفيذ.

مادة (4)
يقوم وزير الأشغال العامة والإسكان بإدارة اللجنة بصفته مقرراً لها.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/1/2004م الموافق 13/11/1424هـ أحمد قريع (أبو العلاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.