مرسوم رئاسي رقم (21) لسنة 2003م والخاص بتشكيل مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (45) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (20) بتاريخ 30/10 لسنة 2003 بإختيار وتكليف رئيس الوزراء، وعلى جلسة المجلس التشريعي المنعقدة بتاريخ 12/11/2003 بمنح الثقة لمجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي: السيد أحمد قريع "أبو العلاء":رئيسا للوزراء وزير الإعلام ووزير الأوقاف 1. الدكتور نبيل شعث: وزير الشؤون الخارجية. 2. الدكتور صائب عريقات: وزير شؤون المفاوضات. 3. الدكتور سلام فياض: وزير المالية. 4. السيد حكم بلعاوي: وزير الداخلية. 5. السيدة انتصار الوزير: وزير الشؤون الإجتماعية. 6. السيد ماهر المصري: وزير الاقتصاد الوطني. 7. السيد جميل الطريفي: وزير الشؤون المدنية. 8. الدكتور عبد الرحمن حمد وزير الأشغال العامة والإسكان. 9. السيد عزام الأحمد : وزير الإتصالات والتكنولوجيا. 10. السيد حكمت زيد: وزير المواصلات. 11. السيد متري أبو عيطة: وزير السياحة والآثار. 12. الدكتور نبيل قسيس: وزير التخطيط. 13. السيد هشام عبد الرازق: وزير شؤون الأسرى. 14. الدكتور نعيم أبو الحمص: وزير التربية والتعليم العالي. 15. الدكتور غسان الخطيب: وزير العمل. 16. السيد صلاح التعمري: وزير الشباب والرياضة. 17. السيد جمال الشوبكي: وزير الحكم المحلي. 18. السيد جواد الطيبي: وزير الصحة. 19. السيد ناهض الريس: وزير العدل. 20. السيد روحي فتوح: وزير الزراعة. 21. السيدة زهيرة كمال: وزير شؤون المرأة. 22. الدكتور يحيى يخلف: وزير الثقافة. 23. السيد سليمان أبو سنينة: وزير الدولة. 24. السيد قدورة فارس: وزير دولة. الدكتور حسن أبو لبدة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الوزراء.

مادة(2)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/11/ 2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.