مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين السيد /أحمد قريع (أبو العلاء) بمواصلة تبوأ منصب رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل مجلس وزراء جديد.

مادة(2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/10/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.