مرسوم رئاسي رقم (18) لسنة 2003
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
ونظرا للظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الوطن ولغايات الضرورة القصوى،
وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا،
وبعد الإطلاع على القانون الأساسي الباب السابع "أحكام حالة الطوارئ"
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي على كامل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة(2)
أ) تشكل حكومة طوارئ من الأخوة التالية أسماؤهم:
1. الأخ أحمد قريع ( أبو العلاء): رئيسا لمجلس الوزراء.
2. الأخ نصر يوسف: وزيراً للداخلية
3. الأخ د.سلام فياض: وزيراً للمالية
4. الأخ د.نبيل شعث: وزيرا للخارجية
5. الأخ د. نعيم أبو الحمص
6. الأخ د.صائب عريقات
7. الأخ د.جواد الطيبي
8. الأخ جمال الشوبكي
9. الأخ عبد الرحمن حمد
ب) ويكون من مهام الحكومة الرئيسية العمل على تكريس الوحدة الوطنية وترسيخها بالإضافة إلى مهامها الأساسية الأخرى.
مادة (3)
بعد مرور الفترة القانونية المنصوص عليها من المادة (110) من الباب السابع للقانون الأساسي، يتم عرض الإجراءات والتدابير التي اتخذت على المجلس التشريعي.
مادة(4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5/10/2003م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.