مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2003
بقبول استقالة رئيس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لاسيما المادتين (45) و (83) منه
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2003 بتكليف رئيس الوزراء.
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003 بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد / محمود عباس رئيس الوزراء بتاريخ 6/9/2003م
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقبل استقالة السيد/ محمود عباس رئيس الوزراء اعتبارا من 6/9/2003 على أن يستمر وأعضاء حكومته في أداء عملهم كحكومة تسيير أعمال لحين تولي الوزارة مهام عملها.
مادة(2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به في تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 6/9/2003 ميلادية
الموافق 9 من رجب /1424هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.