مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2003 بقبول استقالة رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لاسيما المادتين (45) و (83) منه وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2003 بتكليف رئيس الوزراء. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003 بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد / محمود عباس رئيس الوزراء بتاريخ 6/9/2003م رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقبل استقالة السيد/ محمود عباس رئيس الوزراء اعتبارا من 6/9/2003 على أن يستمر وأعضاء حكومته في أداء عملهم كحكومة تسيير أعمال لحين تولي الوزارة مهام عملها.

مادة(2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به في تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 6/9/2003 ميلادية الموافق 9 من رجب /1424هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.