قرار رقم (100) لسنة 2003م بخصوص تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية.

مادة (2)
يتكون المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية من عضوية كل من: 1. وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز رئيساً. 2. رئيس سلطة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية السيد فايز زيدان عضوا 3. نائب رئيس سلطة الطيران المدني وعضوا في مجلس إدارة الخطوط السيد سليمان أبو حليب عضواً 4. ممثلاً عن وزارة المالية الدكتور عاطف علاونة عضوا 5. ممثلاً عن وزارة النقل والمواصلات الدكتور علي شعث عضوا 6. ممثلاً عن القطاع الخاص السيد صبيح المصري عضوا 7. ممثلاً عن القطاع الخاص السيد سعيد خوري عضوا 8. ممثلاً عن القطاع الخاص السيد محمد رشيد (خالد سلام) عضوا

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/6/2003 م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.