قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2002م
بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية قطعة الأرض المعروفة باسم بيدر النور في موقع هربة عطا من أراضي أبو ديس والواقعة في الحوض رقم (4ط) والبالغ مساحتها (1715) متراً مربعاً والتي تقع على شارع جامعة القدس في أبو ديس ويحدها من الجنوب شارع فرعي، ومن الشمال شارع فرعي، ومن الشرق عقار لورثة أحمد علي عريقات، ومن الغرب شارع جامعة القدس، وذلك لصالح مجلس محلي أبو ديس لغايات المنفعة العامة بغرض استعمالها حديقة وملاعب أطفال على أن يتم وضع يد المجلس عليها فوراً.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى مجلس محلي أبو ديس خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات والوثائق المؤيدة لذلك.
مادة(3)
على أصحاب الحقوق المترتبة على الأرض المذكورة في المادة الأولى أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/8/2002م
الموافق: 6/ جماد آخر/1423هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.