مرسوم رئاسي رقم (16) لسنة 2003م بشأن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام المادة (92) من القانون الأساسي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشكل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على النحو التالي: 1. الشيخ تيسير التميمي رئيساً 2. الشيخ محمود عبد الجواد سلامة نائبا للرئيس 3. الشيخ محمد جمال حسن خليل استيتي عضواً 4. الشيخ ربحي محمود القصراوي عضواً 5. الشيخ حامد سليمان جبر البيتاوي عضواً 6. الشيخ ياسين داود الجماصي عضواً 7. الشيخ صابر عبد الكريم الفرا عضواً 8. الشيخ عزام نديم العكر عضواً 9. الشيخ مازن جاسر الآغا عضواً

مادة (2)
تشكل المحكمة العليا الشرعية برئاسة الشيخ تيسير رجب التميمي وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الواردة أسمائهم أعلاه.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 19/9/2003 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.