مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2003م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا للصلاحيات والمسؤوليات المخولة لنا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وانسجاماً مع توصيات المؤتمر الدولية السادس والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 1995. وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز احترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني ووضعها موضع التطبيق الخلاق لما فيه خدمة للإنسانية وحماية لضحايا المنازعات المسلحة من مدنيين وممتلكات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني كشخصية اعتبارية مستقلة، على أن تكون مدينة رام الله مقرها المؤقت.

مادة (2)
أ) يرأس اللجنة رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتتألف عضويتها على النحو التالي: 1- الدكتور فتحي عرفات – الرئيس الفخري لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 2- ممثلاً عن وزارة العدل. 3- ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم العالي. 4- ممثلاً عن وزارة الداخلية. 5- ممثلاً عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 6- ممثلاً عن اللجنة القانونية في المجلس الوطني. 7- ممثلاً عن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي. 8- ممثلاً عن نقابة محامي فلسطين. 9- ناصر جرير القدوة. 10- نافع محمد حسن. 11- جابي أنضوني برامكي. 12- رزق حسين شقير مراعبة. 13- الدكتور أحمد الشيبي. 14- ناصر إبراهيم الريس. 15- اسمى حنا سالم خضر. 16- شيرين نصري أبو عاقلة. 17- لبنى محمود أبو حماد. 18- أحمد محمد الصياد. 19- أرشمندريت عطا الله حنا. 20- راجي الصوراني. 21- غسان علي أمين أبو حجلة. 22- ألبرت أرسين أغازريان. 23- جهاد إسماعيل قرة شولي. ب) تكون عضوية الأعضاء الممثلين بصفاتهم الشخصية لمدة أربع سنوات.

مادة (3)
للجنة صلاحيات تشكيل ما تراه مناسباً من لجان وفروع ومكاتب في فلسطين لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها.

مادة (4)
تعمل اللجنة على تحقيق الغايات والأهداف التالية: 1- نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز الوعي به. 2- إدراج القانون الإنساني ببرامج التدريس بالجامعات والمعاهد. 3- تعزيز التنفيذ الخلاق لمقاصد وقواعد القانون الدولي الإنساني والتنسيق لهذا الغرض مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة. 4- رصد وتوثيق الانتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني. 5- تقديم اقتراحات للجهات المختصة بشأن التطبيق الخلاق لأحكام القانون الإنساني. 6- رفع مستوى الخبرات والقدرات الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه والتغلب على المعوقات التي تعترض تطبيق أحكامه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لهذا الغرض. 7- تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

مادة (5)
يكون للجنة موازنة مستقلة تتكون من المساهمات والمنح والهبات والوقفيات غير المشروطة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.

مادة (6)
تضطلع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمهام أمانة هذه اللجنة.

مادة (7)
تضع اللجنة نظامها الداخلي واللوائح المنظمة لعملها.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 5/9/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.