قرار رقم (74) لسنة 2003 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
انطلاقا من تبعية المحافظين وأعمالهم ودوائرهم للرئاسة يتم نقل دائرتهم من وزارة الداخلية مع العاملين معهم في محافظاتهم إلى دائرتهم الأساسية في مقر الرئاسة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 20/5/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.