قرار رقم (20) لسنة 2001م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ الهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت كهيئة مستقلة، مهمتها رسم السياسات اللازمة لتسجيل الإنترنت في المجال الفلسطيني ووضع الخطط المناسبة لتطوير استخدامات الإنترنت في فلسطين.
مادة (2)
تشكل الهيئة من مندوبين عن الوزارات والمؤسسات التالية:
* د. جهاد خليل الوزير ممثلا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومركز الحاسوب الحكومي- المدير الإداري للمجال "رئيساً للهيئة".
* مندوبين عن كل من وزارة المالية، وزارة البريد والاتصالات، ووزارة التجارة والاقتصاد.
* المسؤول الفني عن المجال الفلسطيني للإنترنت.
* مندوب عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية.
* مندوب عن الجامعات (من خلال وزارة التعليم العالي).
* مندوب عن الهيئات القانونية.
* مندوب عن المهتمين بمجال الإنترنت في فلسطين.
مادة (3)
يستمر مركز الحاسوب الحكومي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالقيام بجميع المهام الإدارية والتقنية التسجيلية والمالية الخاصة بتشغيل المجال الفلسطيني في الإنترنت.
مادة (4)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رام الله في 20/11/2001م
5/ رمضان/ 1422 هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.