مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما عرضه وزير العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
ينشأ صندوق يسمى (صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.

مادة (2)
يختص الصندوق بتوفير الموارد المالية والفنية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية وتطوير قطاع الأعمال في الأراضي الفلسطينية، وخلق فرص عمل تستجيب لاحتياجات التجمعات السكانية من خلال تمويل أو دعم مشاريع في المجالات الإنتاجية أو الخدماتية. يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 1. وزير العمل رئيساً 2. ممثل عن وزارة التخطيط عضواً 3. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً 4. ممثل عن وزارة المالية عضواً 5. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 6. ثلاثة أعضاء ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. 7. عضوين ممثلين لأصحاب العمل. 8. عضو ممثل عن المجتمع المدني. 9. شخصيتين من الهيئات النسائية. 10. شخصيتين وطنيتين (السيد منيب المصري والمهندس نبيل الشريف) 11. المدير التنفيذي للصندوق عضواً. وتكون مدة عضوية المجلس لغير ممثلي الوزارات ثلاث سنوات.

مادة (3)
يكون للصندوق مجلس تنفيذي برئاسة وزير العمل وعضوية أحد ممثلي العمال، وأحد أصحاب العمل، وممثل وزارة المالية والمدير التنفيذي ويتولى هذا المجلس تصريف شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإجارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.

مادة (4)
تتكون الموارد المالية للصندوق من المنح والهبات والمبالغ التي ترد من الأفراد والحكومات العربية والأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لأغراض الصندوق والمبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

مادة (5)
تسري على أموال الصندوق القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبالرقابة عليها.

مادة (6)
تودع أموال الصندوق في مصرف معتمد يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف من أموال هذا الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

مادة (7)
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية لتنظيم حسابات الصندوق وإدارة أمواله ومراجعة حساباته ومستنداته يعتمدها مجلس الوزراء.

مادة (8)
يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لتنظيم أعماله طبقاً لهذا المرسوم ويصدر ما يراه لازماً من قرارات لتنفيذ أحكامه.

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 20/5/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.