مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2003م
بشأن مجلس القضاء الأعلى
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم (5) لسنة 2001م
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية،
رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
يشكل مجلس القضاء الأعلى على الوجه التالي:
1- الأستاذ زهير موسى الصوراني رئيساً للمحكمة العليا ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى
2- الأستاذ سامي طه صرصور نائباً للرئيس
3- الأستاذ فايز حميدان القدرة عضواً
4- الأستاذ محمد محمود صبح عضواً
5- الأستاذ اسعد بطرس مبارك عضواً
6- الأستاذ أمين عياد وافي عضواً، رئيس محكمة استئناف غزة
7- الأستاذ عماد سليم عضواً، رئيس محكمة استئناف رام الله
8- الأستاذ حسين عطا الله أبو عاصي عضواً، النائب العام
9- الأستاذ فريد عبد الله الجلاد عضواً، وكيل وزارة العدل
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/5/2003
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.