مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2003م
بتشكيل مجلس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (45) منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء.
وعلى جلسة المجلس التشريعي المنعقدة بتاريخ 9/4/2003م بمنح الثقة لمجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:
السيد/ محمود عباس رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية
1- السيد/ ياسر عبد ربه وزير شؤون مجلس الوزراء
2- الدكتور/ نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية
3- السيدة/ انتصار الوزير وزير الشؤون الاجتماعية
4- السيد/ حمدان عاشور وزير الأشغال العامة والإسكان
5- الدكتور/ صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات
6- السيد/ متري أبو عيطة وزير السياحة
7- السيد/ نبيل عمرو وزير الإعلام
8- الدكتور/ سلام فياض وزير المالية
9- السيد/ عزام الأحمد وزير الاتصالات
10- الدكتور/ سعيد الكرنز وزير المواصلات
11- السيد/ رفيق النتشه وزير الزراعة
12-السيد/ ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني
13- السيد/ هشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى
14- الدكتور/ نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي
15- الدكتور/ نبيل قسيس وزير التخطيط
16- الدكتور/ غسان الخطيب وزير العمل
17- الدكتور/ زياد أبو عمرو وزير الثقافة
18- السيد/ جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي
19- السيد/ محمد دحلان وزير دولة لشؤون الأمن
20- السيد/ عبد الكريم أبو صلاح وزير العدل
21- الدكتور/ كمال الشرافي وزير الصحة
22- السيد/ عزام الشواء وزير الطاقة
23-السيد/ عبد الفتاح حمايل وزير دولة
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/4/2003 م
الموافق: 27/صفر/1424هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.