مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (45) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يختار السيد/ محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، ويكلف بتشكيل الحكومة.

مادة (2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2003م الموافق: 16/ محرم /1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.