مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2003م
باختيار وتكليف رئيس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (45) منه،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يختار السيد/ محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، ويكلف بتشكيل الحكومة.
مادة (2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2003م
الموافق: 16/ محرم /1424هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.