تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لسنة 2003م بشأن تدريع غرف الأشعة


رئيس سلطة جودة البيئة استناداً إلى قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وبناءً على ما تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالوقاية من الإشعاع وبالتنسيق مع وزارة الصحة. تقرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. التدريع: نظام معين يحوي مواد ذات سماكة محددة تعمل على توهين الأشعة إلى الحد الذي يكفل عدم المساس بالصحة العامة. الشعاع الفعال: الإشعاع الخارج من نافذة غلاف أنبوبة الأشعة. الإشعاع المشتت: الإشعاع المنحرف عن المسار الأصلي بعد مروره خلال مادة ما الأمر الذي يؤدي زيادة في طوله الموجي. الإشعاع المتسرب: الإشعاع الذي يخرج من المصدر غير الإشعاع الفعال. الجرعة: تعبر عن قياس الإشعاع الذي يتلقاه أو يمتصه النسيج الحي، ويقصد بها الجرعة الإشعاعية وقد تعني الجرعة الممتصة أو جرعة العضو أو الجرعة المكافئة أو الجرعة الفعالة وذلك تبعاً للغرض. حد الجرعة: قيمة الجرعة الفعالة أو المكافئة التي يتلقاها الأفراد في ممارسات خاضعة للتحكم لا يجوز تجاوزها. التعرض: ويقصد به التعرض الإشعاعي وهو تعرض الأفراد أو المواد للإشعاع المؤين وقد يكون تعرضاً خارجياً (تشعيع بواسطة مصادر خارج الجسم) أو داخلياً (تشعيع بواسطة مصادر داخل الجسم) ويمكن تصنيف التعرض على أنه عادي أو تعرض مهني أو تعرض طبي أو تعرض الجمهور. الروتنجن: كمية أشعة جاما أو الأشعة السينية التي تنتج9 10× 2.1 زوجاً من الأيونات في 1سم3 من الهواء تحت الظروف العيارية (عند درجة الصفر المئوي وضغط جوي واحد). الجراي: الوحدة المستخدمة حسب النظام الدولي (IS) لقياس الجرعة الإشعاعية الممتصة ويعادل طاقة ممتصة مقدارها 1 جول في 1 كجم من المادة. السيفرت: الوحدة المستخدمة حسب النظام الدولي (IS) لمكافيء الجرعة الإشعاعية الممتصة وتعبر عن التأثير البيولوجي للإشعاع وتساوي مقدار الجرعة بالجراي مضروب في معامل التأثير البيولوجي النسبي أو ما يسمى بمعامل النوعية. معامل الأشغال: يستخدم للتعبير عن مدة إشغال الأفراد للأماكن خارج غرفة الأشعة في محيط العمل. معامل الإستخدام: يستخدم للتعبير عن مدة توجيه الشعاع الفعال نحو حاجز أو حائط أو أي جزء من غرفة الأشعة. الدرع الرئيسي: الحاجز الواقي الذي يستخدم لتوهين الشعاع الفعال إلى ما دون معدل الجرعة المسموح التعرض لها. الدرع الثانوي: الحاجز الواقي الذي يستخدم فقط لتوهين الإشعاع المشتت والمتسرب إلى ما دون الجرعة المسموع التعرض لها. طبقة سمك النصف مقدار السمك من المادة الذي ينقص شدة الإشعاع المار فيه بعد نفاذه منه إلى نصف قيمته الأصلية. المنطقة الخاضعة للتحكم: أي منطقة قد يتعرض فيها العاملون إلى جرعات إشعاعية تزيد على ثلاثة أعشار حد الجرعة الفعالة وتطبق فيها مقاييس الأمان والحماية وتكون مداخلها ومخارجها خاضعة للتحكم من أجل مراقبة التعرضات العادية للأشعة أو الحيلولة دون انتشار التلوث الإشعاعي أثناء ظروف العمل العادية ومنع أو تقليل التعرضات المحتملة. المنطقة غير الخاضعة للتحكم: أي منطقة لا تعتبر خاضعة للتحكم أو خاضعة للإشراف "هي المنطقة التي قد يتعرض فيها العاملون إلى جرعات إشعاعية تصل إلى عشر حد الجرعة الفعالة"، ويرتادها الجمهور دون أي قيد. الحد الأقصى لمعدل الجرعة المسموع به أسبوعياً: كمية الإشعاعات المؤينة التي إذا تعرض لها الجسم بصفة مستمرة أو متقطعة أسبوعياً ولفترة زمنية غير محددة فلا تُحدث أضرار محسوسة.

مادة (2)
تخص هذه التعليمات تدريع غرف الأشعة لأغراض تشخيصية أو علاجية أو طب الأسنان.

مادة (3)
أ- يجب أن يكون مكان غرفة الأشعة معزولاً ويسهل الوصول إليه. ب- يجب أن تكون أبواب ونوافذ غرف الأشعة محدودة، لإتاحة الدخول والخروج، والتهوية فقط. ج- يجب الأخذ بالاعتبار أن الأجهزة ستعمل بأعلى طاقاتها عند تحديد سمك التدريع. د- يجب خلو مادة التدريع من الثقوب أو التصدعات قبل وبعد التركيب. هـ- يجب تمييز المناطق الخاضعة للتحكم بالعلامات التحذيرية المتعارف عليها، كما هو موضح بالملحق الأول، بحيث توضع بشكل واضح وملائم عند مداخلها ومخارجها.

مادة (4)
معدلات التعرض القصوى المسموح بها من مصادر الأشعة يجب تزويد جدران وأسقف غرف الأشعة بدروع مناسبة بحيث: أ- أن لا يتجاوز معدل التعرض الأقصى المسموح به أسبوعياً في: - المناطق الخاضعة 0.04 للتحكم روتنجن/ أسبوع (0.04R/WK). - المناطق غير الخاضعة للتحكم 0.002 روتنجن/ أسبوع (0.002R/WK) ب- أن لا تتجاوز الجرعة القصوى المسموح بها أسبوعياً للعاملين في مجال الأشعة 0.4 مللي سفرت/ أسبوع (0.4mSv/WK). ج- أن لا تتجاوز الجرعة القصوى المسموح بها أسبوعياً للجمهور 0.02 مللي سفرت/ أسبوع (0.2mSv/WK).

مادة (5)
يجب أن لا تتجاوز القصوى المسموح بها للإشعاع المتسرب من أنابيب الأشعة السينية (التشخيصية والعلاجية) وحافظات المصادر المشعة القيم التالية: أولاً: أ- بالنسبة لأنابيب الأشعة السينية التشخيصية 0.10 روتنجن/ ساعة على بعد متر واحد (0.1R/hat Im) من الغلاف الواقي. ب- بالنسبة لأنابيب الأشعة السينية العلاجية: * 1.0 روتنجن/ ساعة على بعد متر واحد(0.1R/hat Im). * أو 30 روتنجن/ ساعة على بعد خمس سنتمترات (30R/hat 5 cm) من الغلاف الواقي. ثانياً: بالنسبة لحافظات المصادر المشعة الحاوية على نظائر مشعة 0.10 روتنجن/ ساعة على بعد متر واحد (0.1R/hat Im) من الغلاف الواقي في كافة الاتجاهات.

مادة (6)
أ- يحسب سمك التدريع المناسب لمرافق الأشعة باستخدام المعادلات الرياضية الواردة في المواد (8- 9- 10- 11) علماً بأن معامل الاشغال الخاص بها مدون في الجدول رقم (1). ب- يحسب سمك التدريع المناسب لمرافق الأشعة من المعادلات الواردة في المادتين (8- 9) علماً بأن معامل الاستخدام الخاص بها مدون في الجدول رقم (2). ج- مقدار معامل الاستخدام في دروع الوقاية الثانوية واحد.

مادة (7)
أ- تحسب القيمة القصوى للتعرض لكل وحدة حمولة (B) على بعد متر واحد عبر الدرع الرئيسي مقاساً ب روتنجن م2/ مللي أمبير دقيقة (R.m2/m.A.min) باستخدام العلاقة الرياضية التالية: P.d2 = B W.U.T حيث: W: حمولة العمل مقاساً ب مللي أمبير. دقيقة/ أسبوع (mA.min/WK) كما هو مبين بالملحق الأول. U: عامل الاستخدام. T: عامل الاشغال للدرع الرئيسي. P: معدل التعرض المسموح به أسبوعياً مقاساً بروتنجن/ أسبوع (R/WK). D: بعد مولد الإشعاع الفعال عن الدرع الرئيسي مقاساً بالمتر (m). ب- تحدد سماكة الدرع الرئيسي "بعد حساب قيمة (B)" من المنتجات المبينة في الملحق الثاني.

مادة (8)
أ- يحسب مقدار عامل النفاذية (B) عبر الدرع الرئيسي، باستخدام العلاقة الرياضية التالية: P.d2 = B W.U.T حيث: W: حمولة العمل على بعد متر واحد من المصدر مقاساً بروتنجن/ أسبوع (R/WK) كما هو مبين بالملحق الأول. U: عامل الاستخدام للدرع الرئيسي. T: عامل الاشغال. P: معدل التعرض المسموح به أسبوعياً مقاساً بروتنجن/ أسبوع (R/WK). D: بعد المصدر الدرع الرئيسي مقاساً بالمتر (m). ب- تحدد سماكة الدرع الرئيسي "بعد حساب قيمة (B)" من المنتجات المبينة في الملحق الثاني.

مادة (9)
أ-* تحسب القيمة القصوى للتعرض لكل وحدة حمولة (B) على بعد متر واحد عبر الدرع الثانوي مقاساً بروتنجن م2/ مللي أمبير. دقيقة (R.m2/mA.min) بالنسبة لأنابيب الأشعة السينية باستخدام العلاقة الرياضية التالية: Pd2 D2 400 = B أنابيب الأشعة السينية AWTFC * ويحسب المقدار الأقصى للتعرض (B) على بعد متر واحد عبر الدرع الثانوي بالنسبة للمواد المشعة باستخدام العلاقة الرياضية التالية:- Pd2 = B المواد المشعة AWT حيث: W: حمولة العمل مقاساً ب مللي أمبير. دقيقة/ أسبوع (mA.min/WK) W: حمولة العمل على بعد متر واحد مقاساً بروتنجن/ أسبوع (R/WK) T: عامل الأشغال للمنطقة الواقعة خلف الدرع الثانوي. P: معدل التعرض الأقصى المسموح به أسبوعياً من الأشعة المشتتة عبر الدرع الثانوي مقاساً بروتنجن/ أسبوع (R/WK). d: بعد الجسم المشتت للشعاع الفعال عن الدرع الثانوي مقاساً بالمتر (m). D: بعد مصدر الإشعاع عن الجسم المشتت للإشعاع الفعال مقاساً بالمتر (m). A: نسبة الأشعة المشتتة إلى الأشعة الساقطة حسب الجدول رقم (1) كما هو مبين بالملحق الثالث. F: مساحة مجال الشعاع الفعال قبل أن يشتت مقاساً بسنتيمتر مربع (cm2). C: ثابت يعتمد على قيمة الكيلو فولت المطبق حسب الجدول (2) كما هو مبين بالملحق الثالث. ب- تحدد سماكة الدرع الثانوي بالنسبة للأشعة المشتتة "بعد حساب قيمة (B)" من المنتجات المبينة في الملحق الثاني.

مادة (10)
أ- يحسب مقدار عامل النفاذية (B) للغلاف الواقي في أنابيب الأشعة السينية والمواد المشعة باستخدام العلاقات الرياضية التالية: Pd2 60 I = B أنابيب الأشعة السينية YWT Pd2 60 = B المواد المشعة YtT حيث W: حمولة العمل مقاساً بمللي أمبير. دقيقة/ أسبوع (mA.min/WK) T: عامل الأشغال للمنطقة الواقعة خلف الدرع الثانوي. P: معدل التعرض الأقصى المسموح به أسبوعياً مقاساً بروتنجن/ أسبوع (R/WK). d: بعد الغلاف الواقي عن الدرع الثانوي مقاساً بالمتر (m). I: تيار الأنبوب مقاساً بمللي أمبير (mA). Y: الحد الأقصى المسموح به للإشعاع المتسرب على بعد متر واحد من الغلاف الواقي "مادة 6" t: .زمن الاستخدام الأسبوعي للمصدر المشع مقاساً بالدقيقة/ أسبوع (/minWK). ب- يتم حساب تعداد (N) طبقة سمك النصف (HVL) للدرع الثانوي "بعد حساب مقدار B" من العلاقة التالية. INB = N 0.693 حيث In هو اللوغاريتم الطبيعي ج- يتم حساب سماكة الدرع الثانوي (LT) بالنسبة للأشعة المتسربة "بعد حساب قيمة N" من العلاقة التالية LT= N.HVL علماً بأن قيمة HVL مبينة في الملحق الثالث "الجدول الثالث والجدول الرابع".

مادة (11)
الدرع الثانوي المعتمد هو الدرع الأكثر سماكة من الدرعين اللازمين للحماية من الأشعة المتسربة والمشتتة مضاف إليه مقدار واحد من طبقة مقدار سمك النصف.

مادة (12)
يجب أن لا يتجاوز الجرعة التي يتلقاها العاملون أو الجمهور في عيادات طب الأسنان الحدود القصوى المسموح بها.

مادة (13)
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/12/2002 د. أحمد الشيبي يوسف أبو صفية وزير الصحة رئيس سلطة جودة البيئة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.