نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لجنة التنظيم المركزية للابنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة


بعد الإطلاع على المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وعلى الأمر رقم 676 لسنة 1980بشأن معامل الغاز وبعد موافقة اللجنة على النظام بجلستها رقم 10/2002 بتاريخ 10/7/2002. أصدرت النظام التالي:
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم نظام (نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي).

المادة (2)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لكل منها قرينة: الغاز: الوقود الغازي المستخدم كوقود للأغراض المنزلية. اللجنة: اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية أو مجلس التنظيم الأعلى. المشروع: محطة مخصصة لتعبئة الغاز المنزلي. المشروع التنظيمي: المشروع الهيكلي أو التفصيلي العمراني المصدق والموضوع موضع التنفيذ. الوزارة: وزارة العمل.

المادة (3)
يعمل بهذا النظام بشأن تراخيص الإنشاءات الخاصة بمحطات تعبئة الغاز المخصص للأغراض المنزلية وليس فيما عدا ذلك.

المادة (4)
يحدد هذا النظام الشروط والأوضاع التنظيمية الواجب توافرها في موقع المشروع والإنشاءات التي يتكون منها.

المادة (5)
لا يعفى هذا النظام طالب الرخصة من تنفيذ أية شروط فنية أو شروط الأمن والسلامة الخاصة بالدفاع المدني أو بيئية أو صحية منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر، وعليه فإنه لا يجوز للجنة أن تمنح رخصة لإقامة إنشاءات المشروع ما لم يتم تنفيذ الواجب الآخر.

المادة (6)
لا يجوز لأي شخص أن يشرع في إقامة أية إنشاءات خاصة بالمشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة.

المادة (7)
تصدر رخصة الإنشاءات من اللجنة المحلية إذا كان موقع المشروع منطقة تنظيمية واقعة ضمن حدود هيئة محلية، وتصدر الرخصة من اللجنة المركزية فيما عدا ذلك من المناطق، وفي جميع الأحوال لا تصدر اللجنة المحلية رخصة البناء إلا بعد الحصول على مصادقة اللجنة المركزية.

المادة (8)
لا يجوز للجنة أن تمنح رخصة لمنشآت المشروع إلا في المناطق الزراعية الواقعة شرق الطريق رقم 4 فقط أو الصناعية ويشترط لذلك عدم تعارض الرخصة الممنوحة في المناطق الصناعية مع أية رخصة سابقة لأصناف الصناعات ذات المواصفات الصحية أو البيئية أو شروط الأمن والسلامة الخاصة بالدفاع المدني التي يشترط لمزاولتها شروطاً خاصة.

المادة (9)
تستوفي اللجنة رسوم البناء المنصوص عليها في نظام رسوم رخص البناء رقم 2 لسنة 1998 الصادر عن اللجنة المركزية، مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استيفاء أية رسوم أو ضرائب أخرى منصوص عليها في أي نظام قانوني آخر صادر حسب الأصول بشأن أي من الخدمات التي تختص اللجنة أو الهيئة المحلية بتقديمها لمنطقة المشروع.

المادة (10)
إذا أدخلت اللجنة على المشروع التنظيمي تعديلات نجم عنها أن أصبح الاستعمال الجديد لأرض المشروع مخالفاً للاستعمال القديم فيجوز الاستمرار في الاستعمال القديم طبقاً للأوضاع المبينة ما لم يحدث تغييراً في ملكية المشروع أو اسم المرخص له، وتعتبر شخصية المرخص له محل الاعتبار الأساسي في منح الرخصة، فإذا كان المرخص له شخص اعتباري اعتبر انقضاؤه بالطرق المحددة في القانون أو في نظامه الأساسي تغييراً في ملكية المشروع، ويجوز للجنة المحلية بموافقة اللجنة المركزية أن تمنح الخلف العام أو الخلف الخاص المهلة التي تراها مناسبة لاستمرار الاستعمال المخالف بحيث لا تزيد المدة على سنتين.

المادة (11)
تعتبر جميع الرخص السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام كأنها قد صدرت بمقتضاه، وللجنة أن تكلف المرخص له بتوفيق أوضاعه التنظيمية وفقاً له خلال المدة التي تراها مناسبة ويشترط لذلك ألا تزيد المدة عن خمس سنوات.

المادة (12)
لغايات هذا النظام تصنف محطات تعبئة الغاز المنزلي إلى الفئات التالية:- 1- محطة فئة (أ) 2- محطة فئة (ب) 3- محطة فئة (ج)

المادة (13)
يوضح الجدول التالي رقم (1) الشروط التنظيمية الخاصة بكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من هذا النظام.

المادة (14)
يوضح الجدول التالي رقم (2) الشروط التنظيمية الخاصة بالارتدادات عن المباني والإنشاءات العامة والخاصة والمشروعات المشابهة ومصانع المواد سريعة الاشتعال أو تلك التي تستخدم ناراً مكشوفة في أعمالها.

المادة (15)
يشترط أن تكون مساحة أرض المشروع مفرزة إفرازاً مساحياً رسمياً مجري بمعرفة دائرة المساحة العامة أو مصدقاً منها أما في الأراضي الغير مشمولة بالتسوية أو تلك التي هي قيد إجراءات التسوية فيجب أن يكون الموقع العام والخاص للمشروع مصدقاً من دائرة تسوية الأراضي بغزة.

المادة (16)
يجب إحاطة موقع المشروع بسوراً إسمنتي بارتفاع لا يقل عن مترين ويستثنى من ذلك الواجهة المطلة على الطريق حيث يجب الالتزام بتنفيذها بالشروط التي تحددها الوزارة.

المادة (17)
تخضع الشروط الفنية الخاصة بدخول الشاحنات والسيارات ووسائط النقل الأخرى إلى موقع المشروع والخروج منه للمواصفات الفنية التي تحددها وزارة المواصلات.

المادة (18)
لا يجوز استخدام مادة الإسبست في تغطية مسقفات إنشاءات المشروع أو في تمديدات المياه أو الصرف الصحي ويستخدم لهذه الغاية المواد التي تقررها الوزارة.

المادة (19)
تحدد الوزارة الشروط والأوضاع الهندسية والفنية الأخرى الخاصة بإنشاءات المشروع وعلى وجه الخصوص:- (1) ارتفاعات الأسقف. (2) الإنشاءات الأرضية الخاصة بكل فئة من فئات المشروع. (3) الإنشاءات التحتية الخاصة بكل فئة من فئات المشروع. (4) الأبعاد الخاصة بالإنشاءات الداخلية لكل مشروع على حدة. (5) أية شروط أو مواصفات فنية أو مهنية أو وقائية أخرى. (6) مسارات وأبعاد خطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

المادة (20)
يقدم طلب الحصول على رخصة البناء للجنة مرفقاً المستندات التالية: (أ) سند الملكية أو ما حكمه. (ب) خارطة الموقع العام. (ج) خرائط هندسية معتمدة من مكتب هندسي مرخص ومصدق عليها من نقابة المهندسين.

المادة (21)
تحيل اللجنة طلب الحصول على الرخصة موضحاً به الرأي التنظيمي للجنة وذلك إلى الوزارة التي يجب عليها أن تضمن موافقتها المبدئية على المشروع كافة ما تراه من شروط ومواصفات فنية، ولا تصدر اللجنة رخصة بناء للمشروع إلا بعد استيفاء هذه الشروط.

مادة (22)
لا تصدر اللجنة المحلية في المناطق التنظيمية التابعة لنفوذ هيئة محلية رخصة للمشروع إلا بعد اقتران قرارها بتصديق اللجنة المركزية.

المادة (23)
يجوز لمن رفضت اللجنة منحه رخصة للمشروع أن: (1) يقدم طلباً ثانياً للجنة إذا زالت الأسباب التي حالت دون منحه رخصة. (2) أن يقدم طلبه إلى اللجنة التنظيمية الأعلى مرتبة، ويعتبر القرار الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب نهائياً.

المادة (24)
تصدر الرخصة وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في نظام رخص تنظيم المدن لسنة 1941 وتعديلاته.

المادة (25)
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

م. حسام الدين الخزندار اقترن بموافقتي رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن وزير الحكم المحلي بالإضافة بمحافظات غزة لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى د. صائب عريقات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.