قرار وزاري رقم (1) لسنة 2003م بشأن بطاقة البيان "وسم الإنتاج" للمواد والسلع التموينية


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون علامات البضائع رقم (10) لسنة 1929م، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م، وعلى نظام الدفاع "منع الاستغلال" لسنة 1944، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بشأن قمع الغش والتدليس التجاري، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، قرر ما يلي:
مادة 1
يحظر إنتاج أو استيراد أو إدخال أو بيع أو عرض بقصد البيع للمواد والسلع التموينية المعبأة ما لم تكن وحدات تداولها للمستهلك مستوفاة للمتطلبات العامة والبيانات الخاصة وفقاً للمواصفة الفلسطينية رقم 135 بشأن بطاقة بيان المنتجات الغذائية المعبأة والمواصفة الفلسطينية رقم 163 بشأن بطاقة بيان المنتجات الكيميائية.

مادة 2
تحدد المتطلبات العامة على النحو التالي:- أ. أن تكون محتويات وحدات التداول المعدة للبيع بالتجزئة من المواد والسلع التموينية المنتجة محلياً أو المستوردة وعبواتها طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس. ب- أن تكون البيانات والتواريخ الخاصة بتلك الوحدات مكتوبة باللغة العربية ويجوز إضافة أي لغة أجنبية بشرط أن يشمل الوسم باللغة الأجنبية كافة التفاصيل المذكورة في اللغة العربية على أن تكون هذه البيانات والتواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، ولا يسمح بوضع أي ملصقات إضافية بتاريخ إنتاج أو انتهاء الصلاحية وألا يكون هناك أكثر من تاريخ إنتاج أو انتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو كشط أو تغيير في مدة الصلاحية أو أية بيانات أخرى على العبوة. ج- أن تكون البيانات الخاصة بتلك الوحدات بلون متميز عن لون خلفيتها بما يمكن قراءتها بسهولة وأن لا يؤثر اللون المستخدم في الطباعة على جودة المنتج. د- أن يكون اسم المنتج بحروف ذات حجم كبير مناسب ومتميز عن البيانات الأخرى.

مادة 3
تحدد البيانات الخاصة "وسم الإنتاج" على النحو التالي:- 1- اسم المادة أو السلعة الدالة على الطبيعة الحقيقية لها، وفي حال عدم وجود اسم شائع، فيمكن استعمال اسم وصفي مناسب شريطة ألا ينطوي على غش وخداع المستهلك. 2- اسم وعنوان المنتج والمستورد.. 3- بلد المنشأ أو بلد إعادة التصنيع أو التعبئة. 4- المكونات مرتبة ترتيباً تنازلياً. 5- المواد المضافة. 6- الوزن الصافي للمنتج. 7- رقم التشغيلة إن وجدت. 8- طريقة الحفظ والتخزين. 9- تاريخ الإنتاج والإنتهاء.

مادة 4
يحظر إدخال المواد والسلع التموينية التي مضى عليها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، أو نصف المدة في حالة الاستيراد المباشر، على أن تحسب المدة اعتباراً من تاريخ الإنتاج وحتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية في المعابر الفلسطينية.

مادة 5
يجب ألا تزيد مدة صلاحية المواد والسلع التموينية على المدد الواردة في المواصفة الفلسطينية رقم م.ف 59 والخاصة بمدة صلاحية المواد الغذائية.

مادة 6
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً. على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 23/3/2003م الموافق 20/ من محرم/ 1424هـ عبد العزيز شاهين وزير التموين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.