قرار وزاري رقم (3) لسنة 2002م بشأن تحديد أسعار بيع الدقيق الأبيض للمستهلك


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م. وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعمول بهما في محافظات غزة. وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار رقم "33" لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة. وعلى المواصفة الفلسطينية رقم م.ف "56" بشأن دقيق القمح. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي:
مادة (1)
يحدد أقصى سعر لبيع شوال الدقيق "الطحين الأبيض" المُنتج وفقاً للمواصفة الفلسطينية رقم م.ف 56 استخراج 72% على أساس سعر كيلو الدقيق 1.5 شيكل وذلك وفقاً للأوزان التالية: الوزن السعر أ- شوال دقيق زنة 60 كلغم 90 شيكل ب- شوال دقيق زنة 50 كلغم 75 شيكل

مادة (2)
يحظر الإتجار في الأشولة أو عبوات الدقيق المعبأة المعدة للبيع ما لم تحمل بطاقة بيان تشمل الآتي: 1- اسم الُمنْتِج. 2- اسم الُمنْتج ونوعه ونسبة استخراجه. 3- الوزن الصافي 4- تاريخ الإنتاج والإنتهاء.

مادة (3)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 19/10/2002م عبد العزيز شاهين وزير التموين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.