مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2003م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2002م بتشكيل مجلس الوزراء وبناءً على الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الوزراء في 19/3/2003م، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقبل إستقالة أعضاء مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2002م، على أن يستمروا في أداء عملهم إلى حين تشكيل مجلس وزراء جديد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/3/2003م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.