مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2003م
بشأن إنشاء مركز تحالف السلام الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا
وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم إنشاء مركز باسم "مركز تحالف السلام الفلسطيني" ويرأسه الأخ ياسر عبد ربه- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (2)
يتحول مركز الإعلام الفلسطيني إلى مقر لمركز تحالف السلام الفلسطيني، وينقل الكادر الحالي من موظفي وزارة الثقافة والإعلام العاملين في مركز الإعلام الفلسطيني إلى ملاك مركز تحالف السلام الفلسطيني.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 25/4/2003م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.