مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء مركز تحالف السلام الفلسطيني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم إنشاء مركز باسم "مركز تحالف السلام الفلسطيني" ويرأسه الأخ ياسر عبد ربه- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يتحول مركز الإعلام الفلسطيني إلى مقر لمركز تحالف السلام الفلسطيني، وينقل الكادر الحالي من موظفي وزارة الثقافة والإعلام العاملين في مركز الإعلام الفلسطيني إلى ملاك مركز تحالف السلام الفلسطيني.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 25/4/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.