مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2002م بتشكيل مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي ولا سيما المادة (62) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم ((4) لسنة 2002م بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس التشريعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت
مادة (1)
يشكل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي: 1- السيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام 2- الدكتور سمير غوشة مسؤول بيت الشرق 3- الدكتور نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي 4- السيد ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة 5- الدكتور سلام فياض وزير المالية 6- الدكتور صائب عريقات وزير الحكم المحلي 7- السيدة انتصار الوزير وزيرة الشؤون الإجتماعية 8- الدكتور عبد الرحمن حمد وزير الطاقة والموارد الطبيعية 9- السيد عزام الأحمد وزير الأشغال والإسكان 10- السيد رفيق النتشة وزير الزراعة 11- السيد متري أبو عيطة وزير المواصلات 12- السيد عبد العزيز شاهين وزير التموين 13- السيد هشام عبد الرازق وزير الأسرى والمعتقلين 14- الدكتور نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي 15- الدكتور نبيل قسيس وزير السياحة والآثار 16- الدكتور غسان الخطيب وزير العمل 17- السيد هاني الحسن وزير الداخلية 18- السيد زهير الصوراني وزير العدل 19- الدكتور أحمد الشيبي وزير الصحة

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/10/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.