تصويب


مادة 1
ورد بعض الأخطاء في الكشف المحلق في قرار وزير التموين رقم (1) لسنة 2002 بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية والمنشور في العدد الرابع والأربعون مارس 2003وعليه وجب التصويب على النحو التالي:- الخطأ فحص البروتوزوا (وحدة الخلية) الرسوم بالشيكل 43- الرقم الهيدروجيني PH20 44- الحموضة 55- 20 الدهون 56- 100 الجوامد الصلبة اللادهنية 57- 30 الكشف عن نوع الدهن 58- محتوى المادة الجافة الخالية من الدهون 61- 20 رقم البروكسيد 63- 40 رقم ريخارت- مايسل 65- بولسينكي 89- التوصل الكهربائي 102- الكثافة النوعية 118- ثاني أكسيد الكربون 145- ستريبتوكوكس فيكالز 40 146- ستافيلوكوكس 50 148- كولستريديوم 50 149- البروسيلا 20 150- اللستيريا 20 154- الفيبروباراهيموليتكس 20 الصواب فحص البروتوزوا (وحدة الخلية) الرسوم بالشيكل الرقم الهيدروجيني PH 10 الحموضة الدهون 100 الجوامد الصلبة اللادهنية 30 الكشف عن نوع الدهن 20 الدهون رقم البروكسيد 40 رقم ريخارت- مايسل 30 رقم بولسينكي التوصل الكهربائي الكثافة النوعية (للحليب) ثاني أكسيد الكبريت ستريبتوكوكس فيكالز 20 ستافيلوكوكس 20 كولستريديوم 40 البروسيلا 50 اللستيريا 50 الفيبروبارا هيموليتكس 50


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.