قرار رقم (11) لسنة 2003
بشأن الإشراف على مشروع قناة البحرين (الأحمر والميت)
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
نظراً لما يشكله مشروع قناة البحرين من أهمية وطنية عليا
تقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على مشروع قناة البحرين (الأحمر والميت) مكونة من كل من:-
1- وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيساً للجنة+ وزارة المصادر الطبيعية
2- سلطة المياه عضواً
3- سلطة البيئة عضواً
4- وزارة المصادر الطبيعية عضواً
على أن تكون هذه اللجنة هي المرجعية لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ومن ثم تقوم هذه اللجنة برفع التوصيات لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رام الله في: 1/2/2003 ميلادية
الموافق: 29/ ذو القعدة/ 1423 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.