مرسوم رئاسي رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
ينشأ في فلسطين اتحاد يسمى "الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة الخاصة.

مادة (2)
يتخذ الاتحاد من مدينتي غزة ورام الله مقراً رئيسياً له، ويحق له فتح فروع في أي مكان آخر في فلسطين.

مادة (3)
يتولى إدارة الاتحاد هيئة إدارية مكونة من واحد وثلاثين عضواً يتم اختيارهم من الهيئات المحلية التابعين لها على النحو التالي: أ- أربعة عشر ممثلاً عن الهيئات الرئيسية التي تمثل المدن القائمة بمراكز المحافظات الفلسطينية حسب تصنيف السلطة الوطنية لها. ب- أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة بواقع اثنين من محافظات الضفة الشمالية واثنين من المحافظات الجنوبية. ج- أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة بواقع اثنين من محافظات غزة الشمالية واثنين من المحافظات الجنوبية. د- أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يقل عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة من محافظات شمالي الضفة وجنوبها. هـ- أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يقل عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة من محافظات شمالي غزة وجنوبها. و- ممثل واحد عن مدينة القدس يجري اختياره من قبل باقي أعضاء الهيئة الإدارية.

مادة (4)
يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسي له.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/12/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.